انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع العقارات المملوكة للشركات القابضة للضريبة العقارية وخضوع العقارات المملوكة للشركات التابعة للشركات القابضة للضريبة. واستندت الجمعية العمومية فى فتواها لنص المادتين 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات، و12 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والتى حددت العقارات غير الخاضعة للضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. وأكدت الجمعية أنه وفقًا لنص المادتين 1 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، والتى تضمنت أن رأسمال الشركات القابضة يكون مملوكًا للدولة ملكية خاصة فمن ثمَّ يسرى عليها الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بينما لا يسرى هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للشركات التابعة لعدم النص فى القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، على اعتبار أن هذه العقارات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن ثمَّ تكون خاضعة للضريبة.