رضا حجازي يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في ملفات تطوير منظومة التعليم    ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بمشروعات مدينة حدائق العاصمة    تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    الإسكان: إجراء القرعة الرابعة لتسكين المواطنين بمنطقة جمعية الأمل سابقا بالعبور الجديدة    وزير المالية: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)    الكهرباء تفتتح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات    الأونروا: تقديم المساعدات في غزة بات شبه مستحيل    رسميًا.. النرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    البيت الأبيض يقيم ما إذا انتهكت إسرائيل "الخط الأحمر" لبايدن فى ضربة رفح    إعلام عبري: 86 مستوطنة تضررت شمالي إسرائيل بفعل صواريخ حزب الله    "اللي بيحصل مسرحية".. محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن إيقافه 4 سنوات    لفتة غير متوقعة من رونالدو عقب تسجيله رقماً تاريخياً بالدوري السعودي    مواجهة ثالثة تجمع الاتحاد وسبورتنج بسلسلة مباريات نصف نهائي دوري السوبر للسلة    وصلت المدارس.. تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية بعد التأكد من هذا الأمر    حريق هائل في منزل من 4 طوابق بالدقهلية    طقس ربيعى معتدل وانخفاض فى درجات الحرارة بسوهاج.. فيديو    مترو الأنفاق يتحفظ على لوحة إعلانية تسببت في تعطل مترو الخط الأول    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    مصرع عامل تناول طعاما منزليا فاسدا بالبلينا جنوب سوهاج    عاشرها 15 يوماً وهي مكبلة.. قصة "رحمة" إحدى ضحايا "سفاح التجمع"    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    ضيف شرف "الدالي" نقابة الممثلين اللبنانية تنعى الراحل فؤاد شرف الدين    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني في تعليم اللغة الصينية والعربية    راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية في مركز التل الكبير    التفاح والتوت.. أطعمة تحسن من جودة النوم في فصل الصيف    اليوم.. الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية    بعد عطل المترو.. مد فترة السماح لدخول طلاب جامعة حلوان للامتحانات    «الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها    عضو الأهلي: عشنا لحظات عصيبة أمام الترجي.. والخطيب «مش بيلحق يفرح»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    حسن مصطفى: الجيل الحالي للأهلي تفوق علينا    حقوق الإنسان والمواطنة: هناك قضايا تحتاج للمناقشة فى الحوار الوطنى    فتح متحف التراث السيناوي مجانًا بمناسبة يوم الطفل    ما هي أعراض التسمم المائي؟.. وهذه الكمية تسبب تورم الدماغ    كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه أوكيناوا.. واليابان تحذر مواطنيها    «الأزهر للفتوى» يوضح المواقيت المكانية للإحرام كما حددها النبي    هند البنا: جنود الاحتلال الإسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية بسبب حرب غزة    استشاري صحة نفسية: نتنياهو شخص «مرتبك ووحشي»    السبت.. مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل اجتماعاته    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو في محافظات مصر    هل يجوز الحج بالتاتو المؤقت؟ دار الإفتاء تجيب    مدير المستشفى الكويتي برفح: أُجبرنا على الإغلاق بعد مصرع اثنين من العاملين    محمد رمضان يعلق على أحداث رفح الفلسطينية    عاجل - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: حذرنا من أن عملية رفح ستؤدي لمذبحة ولقد رأينا العواقب    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    محمود فوزي يرحب بدعوة مدبولي لإشراك الحوار الوطني في ملف الاقتصاد    إستونيا: المجر تعرضت لضغوط كبيرة لتفسير عرقلتها مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا    «من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟    شوبير: الشناوي هو أقرب الأشخاص لقلبي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستعد لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة    إدارة المقطم التعليمية تستقبل وفدا من مؤسسة "حياة كريمة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: قانون الإفلاس خطوة لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الاجنبية

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد خطوة جادة في سبيل تحفيز الإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين.
واكد أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية والإجتماعية للمجتمع المصري.
ولفت النشار الى أن مشروع القانون الجديد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية و الإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وكذلك تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين و عاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم و الجاذب للإستثمارات المصرية والأجنبية.
واوضح مساعد وزير العدل أن المشروع استحدث إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة و سرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وأنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الإقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات.
كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية يضم الشركات و المكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة ، و إستحدث نظامًا لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الإضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية و المالية مع جدولة ديونه.
وقال النشار ان القانون نظم إعتماد خطة إعادة الهيكلة و الموافقة عليها من قبل التاجر و الدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله و لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، و حرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس لإختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على إستقرار الأوضاع و حقوق الغير.
واوضح أن القانون حدد حالات قفل وإنهاء التفليسة والتي وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات وكذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلًا عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن و بالغرامة مجتمعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.