قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن مشروع قانون الإفلاس الجديد خطوة جادة في سبيل تحفيز الإستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأضاف أن توفير البنية التحتية القانونية هى من أهم عوامل بناء قواعد التنمية المستدامة وأن مناخ الاستثمار المصري كان في حاجة ماسة إلى إصدار مثل تلك التشريعات التي تحمي المشروعات الاستثمارية وتبعث الثقة لدى المستثمرين. واكد أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية والطبيعة القانونية والإجتماعية للمجتمع المصري. ولفت النشار الى أن مشروع القانون الجديد عنى بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية و الإدارية للمشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وكذلك تنظيم تخارجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين و عاملين بالمشروع في سبيل توفير المناخ الملائم و الجاذب للإستثمارات المصرية والأجنبية. واوضح مساعد وزير العدل أن المشروع استحدث إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء للوسيط، كما هدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة و سرعة تتفق مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس، وأنشأ إدارة للإفلاس بالمحاكم الإقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات. كما أنشأ جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يلحق بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية يضم الشركات و المكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة ، و إستحدث نظامًا لإعادة الهيكلة التي تتم على نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الإضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية و المالية مع جدولة ديونه. وقال النشار ان القانون نظم إعتماد خطة إعادة الهيكلة و الموافقة عليها من قبل التاجر و الدائنين، وتبنى نظام الصلح الواقي من الإفلاس الوارد بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله و لم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، و حرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة و الصلح الواقي من الإفلاس لإختلاف كل منهما عن الآخر، وكذا طرق استرداد الأشياء التي تثبت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على إستقرار الأوضاع و حقوق الغير. واوضح أن القانون حدد حالات قفل وإنهاء التفليسة والتي وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على تلك القرارات ومواعيدها، ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه، ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات وكذا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الواردة بقانون التجارة، فضلًا عن إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيريًا للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن و بالغرامة مجتمعين.