رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    "الصحفيين" تصدر 13 كودا لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي    محافظة الجيزة: تركيب حواجز خرسانية بشارع الشيخ أحمد نصر لمنع السير عكس الاتجاه    مارينا تستقبل الصيف بممشى ساحلى طوله 2750 مترًا    مصر وروسيا تبحثان إنشاء ممر لوجيستي وترسانة لتصنيع السفن    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء الصحفيين هو ثالث محاولة لاغتيال ترامب    نتنياهو: صواريخ حزب الله ومسيّراته تتطلب مواصلة العمل العسكري    تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو وديالو يقودان الهجوم ضد برينتفورد    منتخب مصر للناشئين يكرر فوزه على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – كفر الشيخ    إعادة تشغيل محطة مياه "أبو عارف" بالسويس بعد التعامل مع بقعة السولار    جولة ميدانية لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية لمتابعة امتحانات النقل    المركز القومي للبحوث يحذر من «مخدر A4» الجديد    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    من التحرير.. للتعمير (1)    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    عضو بالشيوخ الأمريكي: الشرطة تعاملت باحترافية في واقعة إطلاق النار بحفل مراسلي البيت الأبيض    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    وفاة الفنان السعودي عادل العتيبي نجم مسلسل "طاش ما طاش"    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    طهران تؤكد متانة التحالف مع موسكو.. شراكة استراتيجية تتعزز رغم التصعيد    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    تشكيل سموحة لمواجهة المصري بالدوري الممتاز    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    الزمالك يستقبل سفير الجزائر بالقاهرة.. صور    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات والمشروعات مع روسيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    27 أبريل 2026.. تباين في سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببداية التعاملات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صدى البلد» يضع روشتة قانونية للوصول ل«عدالة ناجزة».. الجنايات تفصل في قضايا الإرهاب خلال 90 يومًا والنقض من درجة واحدة


نظر طلبات الرد أمام القضاء الجنائي بدلا من المدني
60 يوما أمام النيابة العامة لاصدار قرارها بكل قضية محل تحقيق
10 أيام أمام محكمة الاستئناف لتحديد جلسة محاكمة المتهمين
انطلق المسئولون والمختصون بتحديد عدد من القوانين بعد أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل القوانين التي تعرقل القضاة في القضاء على بطء التقاضى والوصول إلى العدالة الناجزة والقضاء على الإرهابيين وإنهاء العمليات الإرهابية التي ارتفعت نسبتها عقب ثورة 30 يونيو وراح ضحيتها المئات من أبناء الوطن سواء من رجال القوات المسلحة والشرطة أو المدنيين.
"صدى البلد" يضع الروشتة القانونية والدستورية مع المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف القاهرة ومدرس القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، الذي طالب بتعديل قانون الاجراءات الجنائية.
البداية كانت عند المادة 366 مكرر 2 والذى طالب بضرورة ان تشمل على تخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس أو نائب بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات الخاصة بالجنايات المضرة بامن الوطن من جهة الداخل والخارج والمفرقعات والارهاب ويجب ان تكون تلك متفرغة تفرغ كامل لنظرها وتكون ملزمة بان تنتهى من نظرها فى خلال 90 يوما من تاريخ احالتها لها بحد اقصى ..ويجب تخصيص دوائر خاصة للفساد المالى وتكون متفرغة تفرغ كامل على ان تنتهى من نظر تلك القضايا فى خلال سنة من تاريخ الاحالة بحد اقصىعلى ان تقوم محكمة النقض بتحديد دوائر بعينها للفصل فى مثل تلك الدعاوى، وفي حالة قبول الطعن يجب ان تفصل فيه خلال ستين يوما بصفتها المختصة بموضوع الطعن.
وطالب بإلغاء المادة 250 الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى بدلا من القضاء المدني، وتعديل المادة 29 بحيث تجيز لمأمورى الضبط القضائى ان يتقدموا بطلب الى جهات التحقيق لاستصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بتلك الجرائم مضيفا ان اختراق حظر النشر لابد ان يعاقب المسئول عنه بالعقوبة الواردة بالمادة 190من قانون العقوبات.
حالات التلبس
وكذلك استحداث المادة 45 مكرر من القانون بأن يحصل رجال السلطة العامة على الإذن من النيابة العامة فى ضبط العناصر والادوات المستخدمة فى العمليات الارهابية ان يحصل على الإذن شفهيا او تليفونيا او كتابيا او اذا رأى ضرورة ان يصطحب احد اعضاء النيابة العامة المختصين للانتقال معه وحضور جميع الاجراءات المتخذة فى القبض والضبط والتفتيش حتى يسهل ويسرع اجراءات القبض على الارهابيين.
وايضا استحداث المادة 61 مكرر من القانون والتى تحدد تصرفات النيابة العامة فى قضايا الارهاب خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ والقبض على مرتكبيها..كما اصبح لزاما ايضا ان تنتهى النيابة من التحقيقات التى تباشرها فى قضايا الفساد المالى فنرى ان تكون الفترة الزمنية لهذه النوعية من القضايا والتحقيقات فى خلال ستة اشهر لكون تلك القضايا تحتاج تعاونا من رأيا اهل الخبرة فضلا على ان المتهم فيها يطلب عند الانتهاء من التقارير الفنية فهو اخر من تقوم النيابة العامة بالتحقيق معه.
تحديد الجلسات
واوضح ان الفترة الزمنية التي تقع بين اعلان موعد قرار احالة اي قضية من قبل النيابة العامة لمحاكم الاستئناف يجب ان يكون فى ميعاد محدد ونحدده فى مدة لا تزيد على عشرة ايام كحد أقصى مع مراعاة مواعيد المسافة بالاضافة الى ضرورة استحداث المادة 87 مكرر التى توجب على المحقق والمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة فى ابداء آرائهم وفى حالة الاستعانة بهم يحدد لهم مواعيد الزامية للانتهاء من ايداع تقاريرهم.
واشار المستشار خالد محجوب الى ضرورة استحداث المادة 122 مكرر من القانون والتى تشمل القضاة والشهود والضباط والخبراء ومجرى محاضر التحريات فى الجرائم الارهابية والضمانات لهم ولأسرهم لعدم تعرضهم للخطر.
كما اوضح بانه بعد انتهاء دور النيابة العامة فى التحقيقات فيجب ان يتم بسرعة اعلان المتهمين والشهود وسماع دفاع المتهم الذى حضر معه محام واثناء التحقيقات او الذى انتدبت النيابة العامة له محاميا للدفاع عنه وذلك من خلال تعديل نص المادة 124 من القانون.
واشار الى وجود قصور في المادة 208 مكرر أ والتى تقيد حرية الاشخاص طبقا لنص المادة 54 من الدستور والتى «تجيز ابلاغ من تقيد حريته بأسباب ذلك والمقصود بالقيد هنا ليس الحبس فقط وانما تقيد الحرية»..كما ان نص المادة (62) «ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة او فرض الاقامة الجبرية عليه او حظر الاقامة فى جهة معينة عليه إلا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الاحوال المبينة فى القانون»..ولذلك فلابد اضافة تعديل على المادة 208 أ والمادة 208 ب من القانون باضافة المنع من السفر او التصرف فى اموالهم وممتلكاتهم لكون تلك المادة لم تنص على تنظيم تقيد تحركات الاشخاص فى السفر وترقب الوصول.
الرد والتنحي
اما فيما يتعلق بتنحى بعض القضاة عن نظر القضايا لاستشعارهم الحرج..فقد ورد فى كل من قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التى تمنع القاضى من نظر القضية والتى وردت على سبيل الحصرعلاقة القرابة بين الخصوم، قيام القاضى باجراءات تحقيق مع احد الخصوم، او كان محاميا او تولى دفاعا عن احد الخصوم او أبدا رأيا فى الدعوى ، فلا يجوز التنحى اثناء نظرها بتطبيق هذه الحالة وذلك بتعديل فى نص المادة 247 والمادة 248 واستحداث المادة 248 مكرر.
وفى حالة اخرى من حالات تعطيل الفصل وتعمد البطء فى الفصل فى القضايا اعتمادا على حدث معين يتوهمه دفاع المتهمين فيستغل حالات الرد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمرافعات باعتبار ان الهيئة او احد اعضائها غير صالح للفصل فى القضايا مختلقين وجود خصومه بين القاضى والخصوم فهذا امر من الممكن صحته لكن لابد ان نواجه الحالات الكيدية والتعمد باجراء تعديل يمنع الاساءة لاستخدام هذا الحق فلابد من السرعة عند وجود طلب للرد ان تنتهى محكمة الرد بحد اقصى 7 ايام على الاكثر تنتهى محكمة الرد منه وعلى ان تعرض عليها فى خلال 48 ساعة التالية لتقديم طلب الرد على ألا يترتب هذا الطلب التوقف عن السير فى نظر القضية ويحظر على القاضى سماع المرافعة او الفصل فى النزاع المطروح عليه إلا بعد ان يفصل فى طلب الرد وانما وقف الدعوى يكون فى يد المحكمة التى تتولى طلب الرد.
واضاف لذلك وجب ان نضيف الى نص المادة 249 من القانون تعديلا يعطى القاضى الحق بأن يعتذر عن النظر اذا وجد مانعا قانونيا يحول ويمنعه عن نظر الدعوى فى الفترة البينية قبل نظر الدعوى ويخطر قبل ميعاد نظر القضية التى سوف يتولاها وان وجد ذلك المانع يتقدم فى تلك الفترة لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية استبداله بآخر يحضر مع الدائرة خلال 24 ساعة حتى لا يعطل الاجراءات المتخذة قبل نظر الدعوى وذلك بنظام الانتداب وهذا امر لا يجوز له ان يبديه اثناء نظر الدعوى.
واذا استجد أمر يفقده الحيدة فيجوز له ان يعتذر عن وجوده فى تشكيل الدائرة وانتداب آخر دون ان يفصح بالامر الى الدائرة التى تباشر الدعوى حتى لا يؤثر عليها هو امر يخصه بشخصه يعرضه على رئيس محكمة النقض بالنسبة لقضاة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية على ان ينتدب عضوا غيره فى خلال 24 ساعة وتبقى الدائرة نفسها كدائرة مستمرة بها الدعوى ..
كما رأينا انه تماشيا مع طلب الاسراع فى اجراءات التقاضى ان يتم إلغاء المادة 250 من القانون لأن بها بعض الثغرات التى يستغلها الخصوم فى تعطيل الفصل فى القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.