قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن ذهب المرأة المستخدم للزينة لا زكاة عليه حتى وإن بلغ النصاب، ومقداره 85 جرامًا ويمر عليه عام هجري. وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان، وجبت فيه الزكاة، أو كانت تمتلك ذهبًا أكثر مما تحتاج إليه للتزين، كمن عندها 5 كيلوجرامات وهي تتزين فقد بكيلو، فتخرج على الباقي زكاة.