قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق أنه لا يجوز للمرأة الصيام نفلًا بغير إذن زوجها إن كان حاضرًا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" أن بعض أهل العلم أجازوا للزوج أن يمنع زوجته من صوم التطوع ولو لم يرد التمتع بها ولا إثم عليه في ذلك وإن كان الأفضل أن يترك الرجل زوجته تصوم لقول العلماء: فإن لم يكن له بها حاجة: كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها.