قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن المرأة الحائض يجوز لها الإحرام للعمرة أو الحج والذهاب إلى مكة والطواف، ولكن تحرم عليها الصلاة. وأضاف "عبد الجليل"، في لقائه على فضائية "المحور"، إن هذه الحائض تستمر على إحرامها فى مكة إلى أن تنتهى العادة الشهرية وتتطهر وتنزل مباشرة على الكعبة وتباشر مناسك الحج أو العمرة، منوها أنها لو نوت حج التمتع بالعمرة إلى الحج وجاء يوم عرفة وهي حائض يجوز لها الوقوف عليه وبعد الوقوف تطوف طواف الإفاضة بشرط أن تكون طاهرة. وأشار إلى أن المرأة لو جاءها الحيض بعد طواف الإفاضة وزيارتها قربت وأيام العادة لم تنته بعد، ولم تطوف طواف الوداع، فإنه يسقط عنها هذه الطواف.