أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن كلمة «الشفع» لا تعني أنها اسم لصلاة معينة، ولكنها مقابل كلمة "الوتر" أو "الفرد". وأوضح «عاشور» في تصريح له، أنها سميت شفعًا لأنها تُصلى مَثْنى، فكل عدد زوجي يسمى شفعًا، وكل عدد فردي يسمى وترًا وهكذا، مضيفًا: فهو ليس اسمًا أو علمًا على صلاة معينة خاصة، وإنما هو وصف لها؛ فلا مانع من تسمية الركعتين الأوليين المفصولتين بسلام أنها من الشفع، ويجوز تسميتها أنها من الوتر، ولا ضير في ذلك، فهي من الوتر باعتبار مجموع الصلاة، وهي من الشفع باعتبارها مستقلة. وبيّن أن الشفع معناها ركعتان، هذا الشفع، تسمى ركعتان شفع، والوتر واحدة، والسنة الإيتار بواحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، أو أكثر من ذلك، لكن الأفضل إحدى عشرة هذا هو الأفضل، لأن هذا في الغالب هو وتر النبي - صلى الله عليه وسلم-، كان في الغالب يواظب على إحدى عشرة ركعة - عليه الصلاة والسلام-، وربما أوتر بثلاث عشرة، وربما أوتر بتسع، أو سبع، أو بأقل من ذلك، لكن كان غالب إيتاره - صلى الله عليه وسلم - يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل اثنتين، ثم يوتر بواحدة - عليه الصلاة والسلام - هذا هو الأفضل، وإذا أوتر الإنسان بثلاث، أو بخمس، أو بسبع، أو بتسع، فكله طيب. ونبه على أن الوتر نافلة ليس بفرض على الصحيح، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، والوتر -التهجد في الليل -، وأقله واحدة، ركعة واحدة بعد العشاء بعد راتبة العشاء، هذا أقله، وإذا أوتر بثلاث أفضل، وبخمس أفضل، وبسبع أفضل. جدير بالذكر أن الخطيب الشربيني قال: «لمن زاد على ركعة في الوتر الفصل بين الركعات بالسلام، فينوي ركعتين مثلًا من الوتر؛ لما روى ابن حبان (أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر)، وهو أفضل من الوصل؛ لأن أحاديثه أكثر كما قاله في "المجموع"، ولأنه أكثر عملًا لزيادته عليه بالسلام وغيره" انتهى من "مغني المحتاج» (1/ 452).