قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق أنه إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئًا من شعره، أو أظافره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. أضاف الأطرش ل" صدى البلد" أن الحكمة في هذا النهي أن المضحي يشارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أنه يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر ولأظافر.