قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إنه يجوز للمُسلم إرسال ثمن أضحية العيد،ليقوم أحدهم بالتضحية نيابة عنه، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يشهد المُضحي أضحيته. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال:«هل يجوز أن أرسل ثمن أضحية العيد لأحد لكى يقوم بالأضحية نيابة عني؟»، أنه من الأفضل أن يقوم المضحي بذبح الأضحية بنفسه فإن عجز عن الذبح وكَّل غيره، لكن الخير له أن يشهد أضحيته. واستشهدت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله عنها-: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، منوهة بأنه إذا أراد المُضحي توكيل غيره ببلد آخر بذبح الأضحية، فلا حرج فيه لكنه خلاف الأولى.