قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمُسلم أن يؤدي مناسك عمرة واحدة لاثنين، بمعنى أنه لا يجوز أن يعتمر الإنسان له ولشخص آخر في عمرة واحدة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أريد أن أؤدي عمرة لي ولأمي فهل يجوز عمل عمرة واحدة لاثنين؟»، أنه إذا قام المُسلم بأداء العمرة عن نفسه فيشرع له أن يعتمر بعد ذلك عمن شاء، مشيرًا إلى أن لكل فرد عمرة مستقلة تلبى فيهما باسمه. وأضافت أنه في هذه الحالة يقول عند الإحرام " لبيك اللهم بعمرة عن فلان أو فلانة "، لكن لا يصلح جمع اثنين فى عمرة واحدة، منوهًا بأنه إذا لم يكن اعتمر عن نفسه، فليعتمر أولًا، ثم يعتمر عن والدته. واستشهدت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لرجل سمعه يلبى عن رجل يقال له شبرمه، فسأله: «هل حججت عن نفسك؟، فقال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة »، مؤكدة أن العمرة كالحج فى هذا الشرط.