قال الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف أن الطلاق على نوعين الأول سني، وهو أن يطلق الرجل زوجته على طهر بمعنى أنها تطهرت من الحيض ولم يعاشرها وهذا النوع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر صاحبه لأنه قصر على طليقته فترة العدة هذا في حالة ما إذا كان الطلاق ضروريا بينهما. وأضاف خلال برنامج "فتاوى" المذاع على فضائية الحياة أن الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته وهي في فترة الحيض وهذا يأثم فاعله. وأوضح الفيل أن هذين النوعان من الطلاق اختلف العلماء في وقوعهما فريق قال كلاهما يقع وفريق آخر قال إن البدعي لايقع استنادا لقول ابن تيمية الذي قال ان البدعي لا يقع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر عندما طلق زوجته راجعها مرة أخرى.