أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تخالفه، فقد روى أحمد عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ «أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ». وأضاف المجمع، في إجابته عن سؤال «ما حكم ذهاب الزوجة لأهلها إذا رفض زوجها ذلك؟» أنه لا يجوز للزوج أن يقطع صلة رحم زوجته، وعليه أن يأذن لأهلها بزيارتها في بيته أو يأذن لها أن تذهب إليهم. وذكر المجمع، من يقطع الرحم بمما ورد في الحديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم،... قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذاك " قال أبو هريرة: "اقرءوا إن شئتم: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22] ".