قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية إن الالتفات عند التسليمتين يمينًا وشمالًا سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبلا القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل. وأضاف خلال برنامج "فتاوى الناس المذاع على فضائية الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم في الصلاة كان يلتفت في التسليم حتى يظهر بياض خده الشريف.