قررت محكمة أسرة مصر الجديدة، تحديد 28 يوليو الجارى، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر رفعت، زوج دونيا خالد، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، والتى يطالب فيها بتمكينه من رؤية ابنته الوحيدة "ملك". يذكر أن زوج حفيدة حسين سالم استأنف على حكم أول درجة القاضى بتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور بينهما، وحددت الدائرة 93 بمحكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 14 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلساته. وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى، وعضوية المستشارين وائل كامل ومحمد الخطيب وأمانة سر فريد عطية، قد قضت فى 26 مايو الماضى بقبول اعتراض دونيا خالد حسين سالم الشهيرة ب"دونيا سالم الحمامى"، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على إنذار الطاعة الذى أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به، علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها. وذكرت حيثيات الحكم أن حفيدة رجل الأعمال أودعت عن طريق محاميها محمد الدكر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 صحيفة دعوى طلبت فى ختامها الحكم لها بقبول اعتراضها على إنذار الطاعة المؤرخ بتاريخ 3 يونيه 2015 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على سند أنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وأنه وجه لها إنذارا بالدخول فى طاعته ومعلن بتاريخ 3 يونيو 2015 وأنها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها لأسباب حاصلها بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها إعلانا قانونيا وامتناعه عن الإنفاق عليها وعلى ابنتها. وقالت إن حفيدة رجل الأعمال قدمت سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها المدعو عمر رفعت ووثيقة زواجها منه والمؤرخة فى 9 أبريل 2010، علاوة على صحيفة دعوى النشوز التى حركها زوجها ضدها وشهادة بطلب من زوج حفيدة رجل الأعمال لتسجيل ابنته مالك فى سجل السكان بترفيسيرا دى لوس ميسو سيوس. وأضافت أنه أثناء تداول الجلسات مثل المحامى معتز الدكر كوكيلا لحفيدة رجل الأعمال وطلب إضافة طلب جديد فى الدعوى وهو تطليق موكلته لاستحكام النفور، وقدم صحيفة معلنة قانونا للمدعى عليه وبجلسة 17 مارس 2016، حكمت المحكمة بندب حكمين من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف للإصلاح بين الزوجين وبيان أسباب الشقاق بينهما ونفاذا لهذا القضاء باشر الحكمان مأموريتهما وأودعا تقريرهما اللذين انتهيا إلى تطليق حفيدة حسين سالم، وأنها تستحق جميع حققها المادية الشرعية، وقدم الدكر للمحكمة فى الجلسة التالية حافظة مستندات طويت على شهادة تحركات موكلته وثابت فيها أنها غادرت البلاد فى 24 يناير 2011 ولم تعد إلى مصر منذ ذلك الوقت ومذكرة بدفاعه، وفى الجلسة الختامية للمرافعة حضر الطرفان كل بوكيل عنه وعرضت المحكمة عليهما الصلح لكن دون جدوى وفوضت النيابة فى الرأى، فقررت حجز الدعوى للحكم فى جلسة 26 مايو الماضى. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن زوج حفيدة حسين سالم لم يراع القواعد الإجرائية التى نظمها قانون المرافعات بالنسبة للإعلان بالطرق الدبلوماسي للمقيمين خارج البلاد، وإذا ثبت للمحكمة من واقع شهادة التحركات المقدمة من "دونيا سالم الحمامى" تواجدها خارج البلاد وقت الإعلان بإنذار الطاعة ما يكون معه المعترض ضده لم يعلن بالإنذار موضوع الدعوى إعلانا قانونيا لكونها كانت خارج البلاد، ما يكون معه الميعاد مفتوحا من وقت ثبوت العلم اليقينى للمعترضة على حسب علمها وما قررته فى صحيفة اعتراضها، ما يكون هذا الدفع فى غير محله وترفضه المحكمة ويكون الاعتراض وفقا أقيم والمواعيد صحيحة وتضى بقبوله شكلا. وتحدثت المحكمة عن الطلب العارض المقدم من زوجة حفيدة حسين سالم بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف قائلا إنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 123 من قانون المرافعات تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليها إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى الجلسة ولا تقبل الطلبات العرضة بعد إقفال باب المرافعة، وحيث إن حفيدة رجل الأعمال قدمت طلبها قبل إقفال باب المرافعة فى تلك الدعوى، وأنه مستوفى الشروط القانونية ومن ثم تقبله المحكمة، حيث إنه متصل بالطلب الأصلى ومكملا له. وأكدت أن ما تذرع به زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين لعدم اتصال علمه بتاريخ جلسات المثول أمام الحكمين، والثابت علمه اليقينى حال مثوله بالجلسات وعلمه العلم النافى لكل جهالة بهذه الجلسات، ولما كان من الثابت من الأوراق وما انتهى إلى الحكمين من استحالة العشرة بين "دونيا" وعدم نجاح مساعى الصلح، وأن الإساءة جاءت من جانب زوجها واقترحا تطليق الطرفين واسحتقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية والشرعية، وهو ما تأخذ به المحكمة. وشددت المحكمة على أن الطاعة حق للزوج على زوجته وأنه لا طاعة مطلقة، وبناءً على ذلك تقضى بقبول الطلب العارض شكلا وفى الموضوع بتطليق المدعية لاستحكام النفور مع احتفاظها بجميع حقوقها المالية والشرعية وقبول الاعتراض شكلا وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ فى 3 يونيو 2015 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.