نقود الاحتياطى تتراجع إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025    وزير الخارجية الإيطالي يحثّ إسرائيل على وقف هجومها على غزة    تسليح الموارد.. دور المعادن النادرة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين    البرازيل.. لماذا أنشيلوتى؟ (3 - 3)    الأمن يضبط المتهم بفيديو الاستيلاء على 1100 فدان في القليوبية    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    «وجدنا تراب من المقابر على باب الشقة».. أقارب عريس البحيرة يكشفون تفاصيل جديدة قبل الغرق ب ترعة المحمودية    قراءات    جناح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق "كان"    أقرأوا اللوائح جيدًا    لرد فضيلة المفتى.. تأجيل محاكمة حلاق تعدى على طفلة بالخانكة    هوس السوشيال.. ضبط المتهم بنشر فيديو الاستيلاء علي أراضي وتزوير بناء مسجد بقليوب    «مستثمري العاشر من رمضان» تستقبل وفدًا من دول غرب إفريقيا    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    جدل زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. هل ينهي جواب الوداع الأزمة؟ | فيديو    لاصحاب الحيوانات الاليفة| طرق حماية كلبك من ضربة الشمس    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جاءت شاملة وجامعة    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    الأنبا مكاريوس: نُحيي تاريخنا لإيقاظ الوعي.. والمنيا أغنى بقاع مصر حضاريًا    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    قرار عاجل من المحكمة في واقعة اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات خادشة للحياء    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    «أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة» في مناقشات الصالون الثقافي بقصر الإبداع    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع    الرقصة الأخيرة.. إيفرتون يودع ملعب "السيدة العجوز الكبرى"    غدًا.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية المستهلك»: تغريم مدعي صيانة «زانوسي» 30 ألف جنيه.. و نتلقي شكاوي المواطنين عن الإعلانات المضللة
نشر في صدى البلد يوم 14 - 05 - 2016

* «المحكمة الاقتصادية»: شهر حبس و30 ألف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانة زانوسي
* تغريم "مزايا العقارية" 150 ألف جنيه على ذمة 3 شكاوى من مستهلكين
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس شهر ل "نبيل سمير عيسي" ، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي"، وتغريمه 30 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، كما قضت بنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامه بالمصاريف والمصادرة.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب في تصريحات له اليوم أن الحكم يأتي نتيجة لقيام "المركز" بالإعلان عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" علي خلاف الحقيقة ،ودون الحصول علي تصريح منها بذلك أو الحصول علي سند وكالة للإعلان عنها.
وتابع "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضرروا فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي علي خلاف الحقيقة.
وأضاف "إنه بمباشرة التحقيق في الواقعة ،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160 .
و أوضح أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر ، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري ، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة".
وأشار "رئيس الجهاز" إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في خطأ وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك .
وأكد ""يعقوب" " أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
وناشد "رئيس الجهاز" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.
كما اكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعاوى "1207، 1135، 1134" لسنة 2015، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري، مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.
وأوضح "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى ثلاث شكاوى متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر على شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسى مطروح، وعلى الرغم من سدادهم كامل قيمة الوحدة السكنية، إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بمباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، كان الرد" بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة، وأن التعاقد محل الشكوى غير خاضع لنظام اقتسام الوقت.
وأشار "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن مخالفتها لنص المادة 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز".
وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد "1، 6، 9 ، 19 ،24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر.
وشدد" يعقوب" على أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع جميع المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.