قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الشرع فصل في مسألة، دفن الجنين المتوفى وأداء صلاة الجنازة عليه، مشيرًا إلى أن هناك حالتين للصلاة على الجنين المتوفي. وأضاف «البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن الجنين الذي أسقط بعد تسعة أشهر وتوفى يتم التفرقة بين حالتين، أولهما إن نزل حيًا، واستهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، أما إن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه، ففي ما ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». سنن أبى داود (3/ 87).وفي رواية: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ. سنن الدارمي (ص: 725) . وأكد أنه إذا كان الجنين المتوفى تم دفنه بعد نزوله حيًا بغير صلاة عليه، فتشرع الصلاة عليه عند قبره.