قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن إخراج الزكاة عن الممتلكات يعتمد على نية المالك، بمعنى أنه إذا اشترى الشخص منزلاً أو غيره بنية استثماره والتجارة بعينها فيجب عليه تقويمه على رأس الحول وإخراج الزكاة. وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أنه في حال شراء منزل أو عقار أو ما إلى ذلك بنية الاستثمار والتجارة بعينها فيجب تقويمها على رأس الحول، وإخراج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها، وذلك في حالة البيع بالتقسيط لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها. وأضاف أنه إذا كان البيع لمُعسر، وغلب الظن أنه ربما لا يفي في المواعيد المحددة، تُخرج الزكاة عن المال الذي تم قبضه إذا بلغ النصاب – أي ما يساوي 85 جرامًا من الذهب-، ويتم الانتظار حتى الحصول على بيقة الثمن ثم تُخرج الزكاة عن الجميع.