* مجمع البحوث الإسلامية: * من يمر أمام المصلى آثم وعليه دفعه فإن أبى فليقاتله * الشحات الجندي: مقاتلة المصلي المار أمامه رأي فقهي ضعيف * الأطرش: يجوز للمصلي منع من أراد المرور أمامه ولكن لا يقاتله أثارت فتوى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية الخاصة بأنه يجوز للمصلي مقاتلة الشخص المار أمامه، جدلا بين العلماء، حيث قالت لجنة الفتوى إنه يجب للمصلى إذا كان منفردا أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع فى أفعال الصلاة، وذلك لما ورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه". وردت اللجنة على سؤال ورد إليها: "هل مرور زوجتى وأبنائى من أمامى وأنا أصلى يبطل صلاتى؟"، قائلة: "ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المار بين يدى المصلى آثم ولو لم يصل إلى سترة، وذلك إذا مر قريبا منه، واختلفوا فى حد القرب. قال بعضهم: ثلاثة أذرع فأقل أو ما يحتاج له فى ركوعه وسجوده، والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك بما إذا مشى إليه، ودفع المار بين يديه لا تبطل صلاته". وأضافت: "الأصح عند الحنفية أن يكون المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، وقال بعضهم: إنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع، أى راميا ببصره إلى موضع سجوده، كما لأنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن للمصلى أن يدفع المار من إنسان أو بهيمة إذا مر بينه وبين سترته أو قريبا منه، لما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". من جانبه، انتقد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الفتوى الصادرة باسم مجمع البحوث والخاصة بأن "من يمر أمام المصلي آثم وعليه دفعه فإن أبي فليقاتله"، قائلا: "إن المار من أمام المصلي هو بالفعل آثم، ولكن إذا كان المصلي يصلي في مكان مزدحم كصلاة العيد أو الجمعة أو في الحرم المكي، فالمرور من أمام المصلي لضيق المساحة أو الطريق لا بأس به". وأضاف عضو مجمع البحوث، خلال اتصال هاتفي ب"برنامج صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور": "يجب على المصلي أن ينبه بإشارة بيده لمن يريد المرور، فإذا مر من خلف السترة فلا بأس، أما إذا أصر على المرور بين المصلي والسترة فمن حق المصلي أن يسله "ينغزه" بيده ليمنعه من المرور وليس دفعا قويا كما قالت الفتوى، لأنه بذلك يخرج من الخشوع المفترض أن يتوافر في المصلي وبدون الخشوع تبطل الصلاة". ولفت إلى أن القول بأن "يقاتله" غير مقبول إطلاقا ولا يجوز شرعا لأنه بذلك خرج من صلاته، والقول الفقهي بذلك ضعيف لا يعمل به. وأوضح الجندي أن لجنة الفتوى التي أصدرت الفتوى هي لجنة تتبع مجمع البحوث الإسلامية إداريا فقط وليس مشكلة من أعضاء مجمع البحوث، كما أن مقرها الجامع الأزهر ولا تعرض فتواها على مجمع البحوث الإسلامية. بينما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم لكان خير له أن يقف أربعين"، ولا ندري أربعين يوما أم شهرا أم خريفا، لافتا إلى أنه يجوز للمصلي أن يمنع من أراد المرور أمامه بأن يشير إليه بيده حتى يمنعه من المرور، حيث إن يد المصلي موضع سجوده. وأضاف الأطرش ل"صدى البلد": "لو أن إنسانا مر من أمام مصل بعيدا عن موضع سجوده، فلا إثم عليه، أما اذا مر وأصر على المرور فيأثم المار وصلاة المصلي صحيحة وليست باطلة". وأوضح أنه لا يجوز للمصلي أن يقاتل المار الذي أصر على المرور بين يدي المصلي لأنه بذلك خرج من الخشوع، ولكن قد يجوز له أن يدفعه دفعا بسيطا ليشعر المار بأهمية عدم المرور.