قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6]. وأوضح «عاشور» في تصريح له، أن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحديثن الأكبر والأصغر -الجنابة والضوء-. وأكد مستشار المفتي، أن الوضوء مستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».