قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز للمأموم أن ينوى صلاة الظهر جماعة وراء إمام يصلى العصر، مؤكداً أن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا. وأضاف «وسام» خلال لقائه بإحدى الفضائيات، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إماماً يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء ب«اختلاف نية الإمام والمأموم». وتابع: أن الإمام النووي قال في كتابه المجموع: «تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا».