* "القضاء الإدارى" تؤيد تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طاهر * المحكمة: قرار وزير الرياضة مطابق لصحيح القانون ولم يلتف على الحكم رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر بعد حكم حل مجلس الإدارة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه تطبيقًا لما تقدم وبحسب الظاهر من الأوراق، فإن المدعين أصحاب الحكم أشرف الصفتي وحنفي سليمان أقاما دعوى حملت رقم 57097 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الرياضة، مطالبًا بوقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي برئاسة محمود طاهر، وقضت المحكمة بقبول دعواهما وأعلنت الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية في الحكم على النحو المبين به. وأصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 103 لسنة 2016 بتاريخ 26 يناير 2016 نص في المادة 1 على أن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43224 و57097 لسنة 68 ق، والمتضمن إلغاء قرار نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 28 مارس 2015، وفي المادة 3 على أن يعين مجلس إدارة للنادي الأهلي لمدة عام، وأن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية في موعدها القانونى، ومن ثم فإن الجهة الإدارية الممثلة في الوزير تكون نفذت حكمة محكمة القضاء الإداري في الدعويين الحاصلتين على حكم حل النادي. وأضافت حيثيات المحكمة، أن قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام ودعوة الجمعية العمومية في ميعادها القانوني يكون بذلك نفذ حكم المحكمة والغي قرار اعتماد نتيجة النادي الأهلي التي أجريت في العام الماضى. وأكدت أنه بذلك الحكم يكون خلا النادي الأهلي للرياضة من مجلس إدارة يدير شئونه، فكان لازمًا على الجهة الإدارية المختصة ممثلة في الوزير أن تصدر قرارها بتعين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادي ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد بدون أن ينال من صحة القرار. وأوضحت الحيثيات أن المشرع لم يشترط في عضو مجلس الإدارة المعين أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ودون أن يكون ذلك التفافًا على حكم محكمة القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية مارست الاختصاص المنوط بها قانونًا بتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون النادي وحفاظًا على أمواله التي تعد أموالًا عامة وشئون أعضائه، وإذ لم تسلك هذا المسلك لوجدت حالة فراغ. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت التنحي عن نظر الدعوى، لاستشعارها الحرج، لسابقة الفصل في الموضوع، وقررت إحالتهما إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، التي أمرت بنظرها أمام الدائرة الأولى.