قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى إن الحكومة ستعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على البرلمان مع أول إبريل ، لافتا إلى أن البرلمان يمكنه تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموازنة ، إذا لم تكن اللجان النوعية قد تم انتخابها بعد. وشدد فوزي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" على أن الموازنة لن تتعرض لشبهة عدم دستورية بسبب المادة 124 في الدستور والتي تنص على على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة بكافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية،وذلك لأن البرلمان لا يزال يعمل وفقا للائحة القديمة الصادرة في ظل دستور 71 والتي تمنح هيئة المكتب حق تنظيم قواعد وإجراءات المناقشة فيما يتعلق بالموازنة. وتابع :" اللائحة تمنح استتثناء للموازنة العامة للدولة لطبيعتها الخاصة وتجعل لهيئة المكتب الحق في وضع القواعد اللازمة لمناقشة البيان الحكومي الخاص بالموازنة وهذا ساري في اللائحة الجديدة أيضا". وتنص المادة 124 بالدستور على أنه :"تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.