أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات ل"صدى البلد" انه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الاطباء رقم 45 لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو من اعضاء النقابة وإحالته الى اللجنة التأديبية بالنقابة الا اذا أخل بأحكام القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأداء مهنته كطبيب "خطأ مهني". وقررت نقابة الأطباء في وقت سابق إحالة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة إلى هيئة التأديب الابتدائية وذلك بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة. وكانت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قد استدعت الدكتور أحمد عماد الدين للتحقيق بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء والمنعقدة بتاريخ 12/2/2016 إلا أن الوزير لم يحضر فى موعد الجلسة المحددة للتحقيق. وبناء على ذلك قرر مجلس النقابة إحالة التحقيق إلى هيئة التأديب الابتدائية.