قال الدكتور صابر عمار، الفقيه القانوني، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الدستور حدد اختصاص محكمة النقض في الطعن على مدى صحة عضوية النائب تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بقرار إسقاط العضوية عن النائب فإنه لا يجوز الطعن على هذا القرار. وأضاف "عمار" في تصريح ل"صدى البلد"، إن قرار مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، بإسقاط العضوية عن توفيق عكاشة يعتبر من القرارات الإدارية وليس قرارًا تشريعيا أو من أعمال السيادة، وبالتالي فإن الطعن على صحة إسقاط العضوية عن النائب يكون ضمن اختصاصات محكمة القضاء الإداري. وذكر الفقيه الدستوري، أن أي قرار إداري يتعين الطعن عليه باعتباره سلطة إدارية خولتها اللائحة الداخلية للبرلمان والدستور، ولذلك قد يتم ترجيح إلغاء قرار إسقاط العضوية عن النائب، لافتا إلى أن عكاشة كان عليه التوجه لمحكمة القضاء الادارى وليس محكمة النقض. كانت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض وأستاذ القانون الجنائي -محامية توفيق عكاشة، أعلنت انتهاءها من إجراءات الطعن بمحكمة النقض على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب.