عبد الهادي القصبي: ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ يتجسد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنى سويف    جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025    استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى عند 47.54 للشراء    بحضور علي جمعة ونبيلة مكرم، "الصديقية" و"أورثوميدكس" تطلقان مبادرة شاملة لتمكين "ذوي الهمم"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق ثلاثي مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف موقف مصر من مطالب بعض الدول بحقوق المثليين    الهلال الأحمر المصري يدفع ب5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية عبر قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المخيمات فى جباليا وخانيونس.. مصر تدفع ب 5900 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء.. تل أبيب: لن نخرج من القطاع أبدا وننفذ مناطق أمنية عازلة    صحف جنوب أفريقيا: بروس يجهز مفاجأتين ل الفراعنة.. وصلاح السلاح الأخطر    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بعد إخلاء السبيل، قرار قضائي جديد ضد التيك توكر شاكر محظور    ضبط ما يقرب من طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال حملات تفتيشية فى المنوفية    المؤتمر الدولي لدار علوم القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منع التغطية الإعلامية في محاكمة المتهمين بواقعة وفاة السباح يوسف    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    المندوب الأميركي لدى "الناتو": اقتربنا من التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعلاج الأطفال دون سن الدراسة المصابين بالسكر مجانا
نشر في صدى البلد يوم 07 - 03 - 2016

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الحكومة بعلاج الأطفال دون السن المدرسى منذ ميلادهم المصابين بمرض السكر مجانا طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الذى يلزم التأمين الصحى بعلاج جميع الأطفال دون السن الدراسى.
وأكدت أن الامتناع عن تقديم العلاج يؤدى إلى إصابتهم بمضاعفات فى أجسادهم الضعيفة وإحباطهم وتقليل عزيمتهم للتأقلم والتعايش مع هذا المرض.
وقالت المحكمة إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه ورفضت المحكمة دفع وزير الصحة بعدم مسئوليته عن التأمين الصحى وأكدت انه الرئيس الاعلى لها كما رفضت دفع هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص القضاء الادارى بقضايا العلاج بحجة انه من اختصاص القضاء العادى
واكدت على اختصاصها بنظر دعاوى العلاج على رأس المنازعات الادارية ووصفت دفع التامين الصحى بانه اساءة لحق التقاضى منها تجاه طفلة عمرها سنتان وانه يتعين على تلك الهيئة علاج الطفلة وبحث حالتها المرضية بدلا من البحث عن كيفية التحلل من الالتزام الدستورى لعلاج غير القادرين
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة / مريم وجيه الديب ذات العامين ربيعا من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول ) بصفة منتظمة وصرف عقار نوفورابيدNPH + مع الافطار والغذاء والعشاء بالنسب الواردة بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يومياً ، وشرايط لقياس الأسيتون فى البول مرتين يومياً وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلة وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان
وقالت المحكمة ان المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الزم التأمين الصحي بتقديم العلاج لجميع المواليد والاطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسى اذ الزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة و الفحوص الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه الي ان يشفي او تستقر حالته , وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه ، فإذا نكلت الدولة عن اداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع .
واضافت المحكمة انه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وان والد الطفلة عامل باليومية ومن غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج , ومن شانه كذلك ان يمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من ان يفتك بالطفلة التى تتفتح على الدنيا بظلام الظلم والمرض , فاذا كان امتناع التامين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فان الامتناع عن تقديم العلاج للاطفال هوأبشع الوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق ، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان ان مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى التامين الصحى ووزير الصحة ان يسعيان الى علاجها فى الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط او تقطير فى علاجها خمسة ايام فقط كل شهرين .
وذكرت المحكمة انه لن يستطيع الاطفال أن يلبسوا ثوب العافية الا اذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والانسانى , واذ جاء الاب يحمل طفلته البالغة عامين والنّار فيه تحرق الكبدا , والام جاثية ومقلتها حانية ينهل منها دمعا ,والطفلة تبكى وتصرخ ورجفت جوانحها , ووالديها يذوبان لالمها كمدا , ينتظران ممن ناط بها الدستور والقانون علاجها فلم يجدا اذانا لها تسمع , من راحت من الالم همدا ورقدا , والى السماء رفعا نواظرهما , فبسطت العدالة يديها لها سندا وعضدا , وبهذه المثابة يشكل امتناع الجهة الادارية المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لاحكام الدستور والقانون
واوضحت المحكمة فى حكمها الانسانى ان التأخير فى منح الطفلة ذات العامين جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم خاصة وان الطفلة ذات العامين ربيعا الذى لم يتفتح فيه الا الشوك بسبب المرض لا تملك الا حق الصراخ والقدرة عليه , الا ان الجهة الادارية تحجرت قلبها تجاه الطفلة
واصمت اذانها عن سماع صراخاتها بامتناعها عن علاجها فطرقت باب العدالة الذى لا يوصد فى وجه طارقه وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه وإستوى على سوقه مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن علاجها ، وبتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان
واستطردت المحكمة أن ابنة المدعي الطفلة مريم وجيه الديب تبلغ من العمر سنتان ،ومؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وان والدها فقير عامل باليومية ويقيم بقرية الطود مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وان الطفلة تعانى من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول )
وبعرضها على العيادة الشاملة بتاريخ 11/7/2015 قررت بإحتياجها إلى العلاج التالي :- صرف عقار نوفورابيدNPH + بنسب محددة مع الافطار والغذاء والعشاء النحو الوارد بالتقرير الطبى وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يومياً ، وشرايط لقياس الأسيتون فى البول مرتين يومياً , فان الطفلة تستظل باحكام المرسوم بقانون المذكور وتلتزم هيئة التأمين الصحى بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائها
ونوهت المحكمة انه لا يغيب عن ذهن الجهة الادارية المدعى عليها ان التعامل مع اطفال مرضى السكر الرضع و دون السن المدرسى أمر دقيق للغاية خاصة الفترة التي تلي إكتشاف الاصابة التى تعد من أكثر الأوقات حرجاً وصعوبة على كل أفراد الأسرة وان كثيرا من الآباء والأمهات يعيشون فى رعب من أن يؤثر السكر على أطفالهم بشكل خطير على المدى الطويل وينهك أجسامهم ومن ثم فان امتناعهما عن العلاج هو ما قد يؤدي إلى مشاكل في النمو وإلى مضاعفات خطيرة على باقى اجهزة اجسداهم الضعيفة, فضلا عن انه ينال من حق الطفل فى وضعه الجديد بشأن تنظيم حياته اليومية على نحو يشعره بأنه يختلف عن سائر الأطفال مما يؤدى الى احباطه وتقليل عزيمته للتأقلم والتعايش مع هذا المرض
وبحسبان ان السكري مرض ينخر في أجزاء الجسم وأجهزته المتنوعة ، وبدون العلاج يتغلغل فيها كسريان الماء في الرمال، وبمرور الوقت تسرق من الطفل صحته وعافيته, ذلك إنه اذا كان مرض السكر مرهقا للكبار فماذا يكون بالنسبة للأطفال ! وبالرغم من التقدم الذي يشهده علم الأدوية والعلاج إلا أن مرض السكر يبقى مرضاً يحتاج إلى السيطرة والمتابعة المستمرة ولن يكون ذلك ممكنا دون الالتزام ممن ناط به القانون تقديم العلاج للاطفال الرضع ودون السن المدرسى .
وعن الدفع المبدى من وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له فى الدعاوى التى ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحى بحجة ان لها شخصية اعتبارية مستقلة وطلبه اخراجه من الدعوى قالت المحكمة فان ذلك مردود عليه انه طبقا لقانون لك الهيئة فان وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه
فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه , وكان احرى بوزير الصحة ان يمد يده علاجا للطفلة ذات العامين ربيعا لا ان يتنصل من مسئوليته التى القاها على عاتقه القانون بحجة ان لهيئة التأمين الصحى استقلالها وهو الرئيس الاعلى لها بقوة القانون , ومن ثم يغدو طلبه باخراجه من الدعوى قائم على غير سبب صحيح من القانون مما يتعين معه رفض هذا الدفع
وعن الدفع المبدى من هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بحجة ان المختص هو قاضى الامور المستعجلة تأسيسا على أن القرار محل المنازعة لا يعد قرارا اداريا ، قالت المحكمة ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المنازعة بين المرضى وهيئة التأمين الصحى هي منازعة ادارية حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها ومن ثم تدخل هذه المنازعة في مفهوم المنازعة الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة والتى لا يختص بها قاضى الامور المستعجلة وان اختصاص القضاء الادارى بسائر المنازعات الادارية بات مستقرا طبقا للدستور , مما يكون معه الامتناع عن تقديم العلاج للطفلة والادعاء بعدم اختصاص المحكمة اساءة لحق التقاضى ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضرراً بالغير، فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع وان حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة
إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله تنصلا من واجب دستورى او كيدياً ابتغاء مضارة الغير ولا ريب ان الاضرار الناجمة عن امتناع علاج الطفلة يعرض حياتها للخطر بل ينال من حقها فى الحياة وقد كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلا من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانونا برعايتهم صحيا وعلاجيا ان يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونا لانقاذ حياة طفلة ذات العامين ربيعا وهى الضعيفة المجردة من كل سلطان ازاء فقر والديها , وكان الاولى بهم النظر اليها بعين الرحمة وبحث حالتها المرضية لابحث كيفية التحلل من الالتزامات التى اوجبها الدستور والقانون تجاه المواطنين من حقوق فى علاجهم .
وبموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 التى الزمت الدولة اقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالت الطوارئ او الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون , فضلا عما فيه من امتهان لاحكام الدستور وعلى سلطات الدولة وهيئاتها الاذعان له باعتباره تعبيرا عن ارادة الامة , مما يتعين معه رفض هذا الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.