وافق مجلس النواب، على الباب السادس من مشروع قانون لائحته الداخلية، والمتعلق بالإجراءات التشريعية والبرلمانية لتعديل الدستور بناء على طلب الرئيس. ومنحت المادة 134 لرئيس الجمهورية أن يخطر رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس قبل إحالته للجنة العامة، ويناقش الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقدمه والموافقة على التعديل يحتاج موافقة أغلبية الأعضاء ويكون التصويت بالاسم. وفي المادة 137 وقد وافق عليها المجلس أقر بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لبحث التعديل. كما وافق المجلس على نص المادة 138 من مشروع قانون اللائحة الجديدة بمنح أعضاء المجلس الحق في التقدم بطلبات تعديل الدستور ، ويتم إحالتها لمكتب المجلس، وتم رفع الجلسة لصباح الغد.