أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أن هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول علي خدمات الصحة والسكان ومنها خدمة استقبال المرضي والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم "خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية". واوضحت النقابة العامة للاطباء ان جميع الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء في الحالات المختلفة في التوقيتات وبالرسوم المحددة فيما بعد ملتزمة بهذا القرار حيث لا يجوز طلب. وأضافت النقابة أن القرار نص على أن الخدمات الطبية في الاستقبال والطوارئ تقدم بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميا حيث يتم استقبال مرضي الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الادوية لهم بالمجان طوال ال 24 ساعة. كما تضمن القرار على ان الكشف بالعيادة الخارجية بالمجان خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا. واضاف القرار: يكون توابع الكشف الطبي وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية وصرف الأدوية علي النحو التالي: ا-توقيع الكشف الطبي وإجراء الابحاث والفحوص المعملية بالمجان. ب- تحصيل مقابل قدره 1 جنيه (جنيها واحدا) مقابل عبوة الدواء ويعفي من هذا المقابل (رسم العبوة ) التحصينات المختلفة ومرضي الدرن والجزام والمترددون لعلاج الامراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الاسرة وحالات الاسعاف. وتابع القرار متضمنا: الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادي) أي مقابل رسوم يتم تحصيلها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثانية ظهرا بحيث يتم توقيع الكشف على المرضي بها مقابل ثلاثة جنيهات للكشف لدي الأخصائي ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية "بعد الساعة الثانية ظهرا" الا اذا كان هناك مكان مخصص لهذه العيادات (الاقتصادية) فيكون العمل بها في هذه الاماكن طوال اليوم وبحيث لا تتعارض مع تقديم العلاج المجاني , ويحظر تحصيل مقابل الكشف ثلاثة جنيهات إلا اذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائي وفي المواعيد المحددة. وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن الامتناع عن تحصيل رسوم الكشف الطبي مخالف لنصوص القانون ويضع مرتكبه تحت طائلة القانون.