حصل صدى البلد على نص مشروع قانون اللائحة النهائية لمجلس النواب بعد التوقيع عليها من قبل أعضاء لجنة اللائحة ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة المقبلة للتصويت عليها . وكان قد أنهت لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، النص النهائى للائحة ، وقامت بإرساله للنواب، اليوم الإثنين، على أن يتم مناقشتها فى جلسة الأحد المقبل، لإقرارها ومن ثم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة النهائية. جاء ذلك بعدما إجتمعت اللجنة أمس وقام جميع الأعضاء بالتوقيع على بنود اللائحة، وتوافقت على جميع المواد، وإضافة 4 مواد خاصة بأنشاء معهد التدريب البرلمانى، حيث تنص المادة 421 – مستحدثة علي " ينشأ بمجلس النواب معهد يسمي معهد التدريب البرلماني يهدف إلي المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلي بالمعهد". كما تنص المادة 422 – مستحدثة : يتولي المعهد وفقا لخطة ثانوية مهام تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية. والارتقاء لها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها ، وتأهيل وتدريب موظفي الأمانة العامة فنياً وإدارياً، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعلمي لمعاونه النواب في أداء مهامهم، والتعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى والأتحادات والمنظمات البرلمانيه الدولية والأقليمية طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمه في هذا الخصوص. كما تنص المادة 423: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة، من النواب يختارهم مكتب المجلس،لمدة فصل تشريعى ويتخذ مجلس الادارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه.ويكون للمعهد جهاز تنفيذا يشرف عليه امين عام مجلس النواب ويشمل من عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالامانة العامة لمجلس النواب وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الامين العام. وتنص المادة 424 : يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة، وتنص المادة 425 : يصدر المعهد مجله دورية تنعي بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصله، وتنص المادة 426 : تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد إجتماعات مجلس الإدارة وكيفيه اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة Open publication - Free publishing