قال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق، إن من مات فى الحج أو العمرة وهو ما زال محرما فإنه يغسل ويكفن بالكفن المعروف لدى جميع المسلمين ويصلى عليه، مؤكدا أن الحاج أو المعتمر إذا ماتا فى أثناء الاحرام لا يكفنون بملابس الإحرام لأن هذا غير جائز. وأكد شاهين ل«صدى البلد» أن الثابت فى السنة الصحيحة عن سيدنا رسول –صلى الله عليه وسلم- أن الذى لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن فى ملابسه هو الشهيد فقط، مستشهدا بقول سيدنا النبى –صلوات ربى وسلامه عليه-: «الشهيد لَا يُغَسّلُ وَلَا يُصَلّى عَلَيْهِ وَلَا يُكَفّنُ».