قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يحمل حقيبة يضع فيها أغراضه، وليس هذا من المخيط الذي نهي عنه المحرم. وأوضح الجندي ل«صدى البلد»، أن المخيط الذي نهي عنه المحرم هو ما كان مفصلاً على قدر العضو، وقد نص العلماء على جواز أن يتقلد المحرم حمائل السيف وهو نظير حمل الحقيبة.