أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا.. البحوث الزراعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطيخ.. وموعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح بالعدادات الكودية    فحص وعلاج 500 رأس ماشية بالمجان في قافلة بيطرية بمركز طما فى سوهاج    تموين الدقهلية: توريد 682 طن قمح بالمواقع التخزينية حتى اليوم    العرض الأخير، إعلام عبري ينشر بنود مسودة الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران    بي اس جي يتأخر بثنائية ضد أولمبيك ليون في الشوط الأول.. فيديو    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري بعد الجولة الخامسة    الزمالك يفوز على الاتصالات ويتوج بكأس مصر لكرة السلة رجال.. صور    فعاليات بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج تشهد تألق سليم عمرو    القبض على طرفي مشاجرة بسبب أولوية المرور فى الدقهلية    رئيس دار الكتب: الموسيقى المصرية وثيقة تاريخية تعكس عبقرية الشخصية عبر العصور    محمد الحلو: هاني شاكر رمز للغناء العربي وندعو له بالشفاء    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    عائلة عبد الحليم حافظ تعلن إنهاء خلافاتها مع ضياء العوضي    "الرسائل الصفراء" في زمن الحرب المجنونة    ألبوم "2.6" لعبد الفتاح الجرينى يحقق إشادات واسعة ويعيده بقوة إلى الساحة الفنية    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ميناء العريش يسجل قفزة نوعية في الأداء ويعزز دوره الإنساني تجاه غزة (هنا التفاصيل)    انتشال جثمان طالب غرق بنهر النيل في العياط    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تدريبات استشفائية للأساسيين من الزمالك في لقاء شباب بلوزداد    فوضى قبل انطلاق قمة الكونفدرالية.. اقتحام جماهيري يؤخر مباراة أولمبيك آسفي واتحاد الجزائر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    رسائل وزير البترول    تحت قدم الصغير    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (25)-(19) الاتصالات.. انطلاق الربع الثاني    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كمبالا الأوغندي    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    لجنة الاستئناف تعدل عقوبة الشناوي.. وتؤيد غرامة الأهلي    مدبولي: تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية    لدعم الخدمة الصحية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح    تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    اقتراح برلماني لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية ودمجها رسميا في المنظومة التعليمية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب فى نصوص قانون الخدمة المدنية.. استمرار تدهور أوضاع الموظفين .. وأزمة الأجور والإجازات تبحث عن حلول
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2015

* آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية
* 23 مادة من القانون أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية ودور اللائحة يتجاوز التفسير
* مطلوب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية
* يجب النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الشامل وتفصيل ما تم النص عليه من عناصر الأجر المكمل.
* القانون تجاهل - على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات
* مطلوب معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المعادلة
وجه المجلس القومى لحقوق الإنسان انتقادة حادة وأبدى مجموعة من الملاحظات الهامة على قانون الخدمة المدينة وذلك خلال ورشة العمل حضرها محمد فائق رئيس المجلس والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكد المجلس فى التوصيات النهائية لورشة العمل أن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية .. حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة..
وأضاف انه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها.. إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة.. ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه.. إلى استكمال الكثير من التفاصيل التى تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.
وطالبت التوصيات رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشأن اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الأخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة [الهيئات التى لا تسرى عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات.. وأحكام ونطاق سريان القانون عليها]
وشددت التوصيات على أهمية تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلى كل من العاملين ومتلقى الخدمة.. حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى، واطلاعه بدور فى الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
وأكدت التوصيات أن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء.. وتمثيلهم ضرورة لتطويرآليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة مما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها ووجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد [للعاملين حق اختيار ممثلهم] و توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
وأكدت لجنة التوصيات أن اللائحة التنفيذية للقانون تركت الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد ، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً- على الأخص- ولكن هذا يتطلب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.. مما يضاعف من أهمية تضمن اللائحة التنفيذية معايير وضوابط واضحة فيما يخص التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً.. ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
وأضافت ان تقارير الكفاية يجب أن تصاغ من خلال ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن ويكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها ، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.
وبالنسبة للعلاوة التشجيعية يجب وضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون) وأن تكون الترقية وفق معايير وقواعد الترقية بالاختيار وإلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل.
وطالبت اللجنة فيما يتعلق بسلطات الرئيس المباشر بضرورة وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
وحول الأجور والعلاوات شددت اللجنة على ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل [نسبة الوظيفى- نسبة المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها وتفصيل ما تم النص عليه فى المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.
وأشارت اللجنة إلى ان القانون غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل ومن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما ويترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاًاضافياً ينبغى تحديد مقابله و تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.
وأوصت اللجنة بضرورة استثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
وإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.
وطالبت اللجنة بضرورة معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى ، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل.. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال و معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن والنص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.