دبلوماسية الحضور والتأثير.. كيف أعادت مصر صياغة معادلة الاستقرار العربي في 2025؟    كأس أمم أفريقيا| حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا    شقيقه هشم رأسها.. ننفرد بنشر صورة المتهمة بقتل طليقها بشبرا الخيمة    الزراعة: خطط إرشادية لرفع إنتاجية المحاصيل.. والإرشاد زود إنتاجية القمح ل20 أردبا    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على قرى ومحافظات جنوب لبنان    مجموعة الفراعنة.. أنجولا وزيمبابوي يتعادلان 1 - 1 فى الشوط الأول    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    الفضة تقفز ل 119 جنيها للجرام محليا.. وتلامس أعلى مستوى تاريخي عالميا عند 75 دولارًا للأوقية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب فى نصوص قانون الخدمة المدنية.. استمرار تدهور أوضاع الموظفين .. وأزمة الأجور والإجازات تبحث عن حلول
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2015

* آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية
* 23 مادة من القانون أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية ودور اللائحة يتجاوز التفسير
* مطلوب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية
* يجب النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الشامل وتفصيل ما تم النص عليه من عناصر الأجر المكمل.
* القانون تجاهل - على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات
* مطلوب معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المعادلة
وجه المجلس القومى لحقوق الإنسان انتقادة حادة وأبدى مجموعة من الملاحظات الهامة على قانون الخدمة المدينة وذلك خلال ورشة العمل حضرها محمد فائق رئيس المجلس والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكد المجلس فى التوصيات النهائية لورشة العمل أن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية .. حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة..
وأضاف انه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها.. إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة.. ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه.. إلى استكمال الكثير من التفاصيل التى تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.
وطالبت التوصيات رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشأن اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الأخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة [الهيئات التى لا تسرى عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات.. وأحكام ونطاق سريان القانون عليها]
وشددت التوصيات على أهمية تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلى كل من العاملين ومتلقى الخدمة.. حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى، واطلاعه بدور فى الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
وأكدت التوصيات أن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء.. وتمثيلهم ضرورة لتطويرآليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة مما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها ووجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد [للعاملين حق اختيار ممثلهم] و توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
وأكدت لجنة التوصيات أن اللائحة التنفيذية للقانون تركت الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد ، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً- على الأخص- ولكن هذا يتطلب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.. مما يضاعف من أهمية تضمن اللائحة التنفيذية معايير وضوابط واضحة فيما يخص التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً.. ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
وأضافت ان تقارير الكفاية يجب أن تصاغ من خلال ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن ويكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها ، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.
وبالنسبة للعلاوة التشجيعية يجب وضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون) وأن تكون الترقية وفق معايير وقواعد الترقية بالاختيار وإلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل.
وطالبت اللجنة فيما يتعلق بسلطات الرئيس المباشر بضرورة وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
وحول الأجور والعلاوات شددت اللجنة على ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل [نسبة الوظيفى- نسبة المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها وتفصيل ما تم النص عليه فى المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.
وأشارت اللجنة إلى ان القانون غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل ومن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما ويترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاًاضافياً ينبغى تحديد مقابله و تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.
وأوصت اللجنة بضرورة استثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
وإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.
وطالبت اللجنة بضرورة معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى ، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل.. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال و معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن والنص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.