أكد الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإلزام وزارة الداخلية بقيد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية، يعد تصحيح أوضاع لفئة كانت تعاني من حقوق مهدرة لتحصل على حقوقها اسوة بمثيلاتها، مشيراً الى أن أبناء الزواج العرفي لم تكن لهم أحقية في الميراث أما بعد هذا القانون أصبح لهم حق في الميراث. وأوضح "سلامة" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه لا بد من توضيح المعاني حيث أنه هناك فارق بين الزواج الموثق وغير الموثق، وأن العرفي يختلف عن السري، مشيراً الى أن التوثيق هو حماية للأشخاص، أما الزواج العرفي فهو مرفوض، مضيفاً أن الزواج بين قبائل سيناء يتم دون توثيق ولكن بالإشهار والقبول. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قد أقرت مبدأ قضائيا جديدا مفاده إلزام وزارة الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.