قال أحمد هلال رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن صياغة المادة 32 بعد تعديلها في قانون الاستثمار الجديد تشكل خطورة بالغة وتعارض مع صحيح القانون وذلك لعدة أسباب في مقدمتها مخالفة نص المادة لما هو ثابت ومقرر بالقاعدة القانونية العامة التي تحكم الإعفاءات الضريبية والجمركية الواردة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 97 وتعديلاته التي تقرر ما نصه: لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1%. وأوضح هلال، خلال اجتماع مجلس ادارة الجمعية لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات والمشروعات في تعديلات قانون الاستثمار الجديد، أنه من المفهوم وبشكل قاطع عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضرائب والرسوم السارية بمصر، اكتفاءً بخضوع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% ، مؤكدا أن المادة بعد تعديلها تعارض ما هو ثابت بالمادة 33 من ذات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 التي تشرح بوضوح قواعد الاستيراد من المناطق الحرة ومنها المنتجات التي تشمل علي مكونات محلية وأخرى أجنبية، فقصر المشرع وعاء الضريبة الجمركية المستحقة علي قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، موضحا أن مفاد ذلك أن المكونات المحلية لمنتجات المناطق الحرة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها أو خروجها من المناطق الحرة لأن هذه المنتجات المحلية وهي داخل البلاد تكون خالصة الضرائب والرسوم، فإذا خضعت لتعاملات من مشروعات المناطق الحرة فلا يستقيم إخضاعها للضرائب والرسوم وإلا كنا أمام ازدواج ضريبي لسابق خضوعها للرسوم والضرائب وهي بداخل البلاد وأما كنا بصدد إهدار لنصي المدتين 33 و 35 من قانون 8. وأضاف هلال، أنه لا يغيب عنا ما هو مقرر فقها وقضاء من أن مشروعات المناطق الحرة تعد حكما وكأنها مقامة خارج البلاد وبالتالي فإن مشروعات المناطق الحرة إذا ما استوردت أيا من البضائع أو المواد أيا كانت جهة الاستيراد منها فإنها حكما أيضا تعد مستوردة من الخارج وبالتالي لا تخضع للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية، ولا تخضع للضرائب طبقا لنص المادة 32 بعد التعديل لقانون 8.