قال أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن المادة 32 قبل تعديلها على "مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، ولا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها، لمزاولة نشاطها، للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير، ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم". جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية اليوم؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركات والمشروعات، في تعديلات قانون الاستثمار الجديد. وأوضح هلال، أن النص بعد التعديل جاء على النحو التالي: "مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وغيرها من الضرائب والرسوم". وأضاف رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، أنه باستقراء هذا النص بعد التعديل نجد أنه استحدث في صياغته عبارة من خارج البلاد، عقب لفظ أو التي تستوردها، وهكذا فإن هذا النص بعد التعديل أسقط من حساباته البضائع أو المواد التي تستوردها المشروعات من داخل البلاد، مؤكدا أن البعض فهم من ذلك خضوع هذه المواد والبضائع لقواعد الاستيراد والتصدير والجمارك والضرائب، وهكذا أصبح المفهوم لدى الجمارك هو إخضاع البضائع أو المواد التي تستوردها مشروعات المناطق الحرة من داخل البلاد للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، وقد يتزيد البعض بإخضاعها للضرائب الجمركية وغيرها. وتابع: أن هذه المادة ستضرب الأسواق المحلية في مقتل؛ إذ أنها تشجع على الاستيراد من الخارج.