لجنة الانتخابات الرئاسية : عدم قبول طعن شفيق على فوز مرسي برئاسة 2012 قرارات اللجنة نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن لتحصين منصب رئيس الجمهورية شوقى السيد يطالب بالتحقيق فى وقائع تزوير الانتخابات المتورط فيها جماعة الاخوان قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بإجماع آراء أعضائها امس عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، على قرار اللجنة السابق صدوره بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بإعلان فوز المرشح الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت. واستندت لجنة الانتخابات الرئاسية في قرارها بعدم قبول الطعن إلى نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الذي أجريت في ظله الانتخابات عام 2012 ، والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي صورة من الصور. واعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بهذا الصدد بحضور التشكيل الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية والذى ضم المستشار صبرى حامد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار الدكتور حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عزت عمران النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة. وأوضح المستشار الدكتور طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية - فى تصريح مقتضب عقب إعلان قرار اللجنة - أن هذا القرار قد صدر بإجماع الآراء لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية. كان الدكتور شوقى السيد المحامى وكيلاً عن المرشح الرئاسى السابق الدكتور أحمد شفيق، قد تقدم بطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية (رقم 35 لسنة 2012) بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية. وقال المستشار شبل إن اللجنة قد أسست قرارها على سند من أن نص المادة (28) من الإعلان الدستورى ، الذى تمت الانتخابات الرئاسية وأعلنت نتيجتها فى ظله ، تنص على أن (تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات ، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى ..). وأضاف المستشار شبل أن ذات المعنى قد أكدته المادة (8) من قانون الانتخابات الرئاسية (رقم 174 لسنة 2005) موضحاً أن الهدف من ذلك هو حسم المركز القانونى لرئيس الجمهورية واستقراره على نحو ينأى به عن الطعون بغية تحقيق الاستقرار الدستورى. وأشار المستشار شبل إلى أن اللجنة قد ذكرت أن الطعن الماثل هو التماس إعادة نظر على القرار المطعون فيه ، وأن الالتماس بإعادة النظر لا يجوز فى الأحكام التى منع المشرع الطعن عليها فى أى طريق كما هو الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفقا لما جرى عليه قضاؤها جميعا، وهو ما ينصرف إلى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وأكد المستشار شبل أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد خلصت إلى أن قرارها السابق بإعلان نتيجة الانتخابارت الرئاسية لعام 2012 هو قرار نهائى ونافذ بذاته وغير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن ، وهو ما أسست عليه حكمها بعدم قبول الطعن برمته. ومن جانبة اكد الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للفريق احمد شفيق ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قضت بعد قبول الطعن المقدم من موكله على نتائج انتخابات الرئاسة 2012وذلك لاخذها بمبدا التحصين الذى اقره الدستور بانه لايجوز الطعن على احكامها او قراراتها . وطالب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة باعادة فتح الشق الجنائى قبل خروجه للتقاعد فى القضية والذى قدمه الى قاضى التحقيق ويثبت تورط مرسى وانصار الاخوان فى جرائم تزويير الانتخابات الرئاسية وهذه الجرائم لاتحتاج تحصين كما انها لاتسقط بالتقادم . واضاف بان فتح الشق الجنائى سوف يكون مكمل لفساد الرئيس المعزول محمد مرسى وسحب لقب رئيس سابق منه .