افتتاح 6 مساجد في المنيا ضمن خطة إعمار بيوت الله    إقامة 97 مقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة في مساجد المنيا    الاتصالات تُطلق المرحلة النهائية من مسابقة DIGITOPIA بمشاركة 72 فريقا وجوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه    الكرملين: بوتين وترامب ربما يعقدان قمة جديدة خلال أسبوعين    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    الخطوط الملكية الأردنية: هبوط اضطراري آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فني بسيط    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    ضغط عالي وخط هجوم «ناري».. 10 معلومات عن فريق «أيجل» البوروندي قبل مواجهة الأهلي    يلا شووت بث مباشر: الاتحاد السكندري ضد المصري البورسعيدي – الدوري المصري الممتاز 2025-2026    محمود الخطيب: مشروع استاد الأهلي يسير بخطى ثابتة    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    انطلاق مباراة وادي دجلة ومودرن سبورت بالدوري    بسبب أولوية المرور.. «الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «قائد ملاكي» ببني سويف    مهرجان الجونة يفتتح معرضا خاصا بيوسف شاهين احتفالا بمئويته    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان العروض القصيرة بمعهد الفنون الشعبية    «السر في التعصيج».. الطريقة الأصلية لتحضير اللحمة المفرومة بمذاق شهي    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    أموريم عن أنباء إقالته: علاقتي جيدة بمالك مانشستر يونايتد    نائب وزير الصحة: خفض الولادات القيصرية ل 40% للمتعددة و 30% للبكرية 2028    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    ضبط شخصين احتجزا سمسارا وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    سعر النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية عالمية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    لجميع الخطوط، تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتصدى ل«مراكب الموت» بقانون لمكافحة تهريب المهاجرين
نشر في البديل يوم 02 - 10 - 2016

34 مادة شكلت مشروع قانون لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب؛ لمناقشته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الثلاثاء المقبل، مشروع القانون خلا من المعالجة الاجتماعية للمهاجرين، واعتمد على النصوص العقابية لمهربيهم، وهو ما رآه البعض بمثابة عملية تحصيل حاصل لأزمة تحصد كل يوم أرواح الشباب دون التطرق للأسباب الحقيقية.
جاءت أبرز مواد القانون في إعفاء المهاجر من أي مسؤولية، وتضمنت عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات، حيث نصت المادة الثانية على أنه لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
وطبقًا للمادة الثالثة يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًّا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا، وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها (التي سنذكرها).
وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتشدد العقوبات في المادة السابعة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَّب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك». وطبقًا للمادة التاسعة تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية.
بينما تعاقب المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَّب بما يعرضه للخطر.
وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة إعفاء من أخفى زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه من العقاب، كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًّا ووقعت الجريمة بما يخل بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعي طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة، ووفقًا للمادة 27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون المصري.
وتنشئ المادة 32 صندوقًا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث السياسي في مجال الهجرة غير الشرعية، إن أزمة الهجرة غير الشرعية اجتماعية بحتة ومرتبطة بالتعليم والحالة الاجتماعية، مؤكدًا أن القانون الذي تم وضعه لا يكفي بمفرده لمنعها، ضاربًا المثل بالصحابي عمر بن الخطاب عندما أوقف تنفيذ حد قطع يد سارق؛ حيث رأى أنه من غير المعقول قطع يد أحد يسرق للحصول على طعام.
وأضاف أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتطرق إلى البعد الاجتماعي ومشكلاته، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة تعتمد على أمرين: بُعد اجتماعي، وهو الأخطر في مشكلة الهجرة غير الشرعية، إذ لابد من عمل مقابلات شخصية مع أسر المهاجرين غير الشرعيين لوضع اليد على حقيقة الأزمة والدافع وراء ترك أب أبناءه ليواجهوا مصيرهم في البحر، مشيرًا إلى أن الأب لديه قناعة أن أبناءه لو ماتوا، فسيكونون شهداء، وإذا نجوا، فسينقلون الأسرة إلى مستوى اجتماعي أفضل.
والبعد الثاني الجانب الأمني وهو منع خروج مراكب الهجرة غير الشرعية وسد الثغرات الأمنية بالسواحل، بجانب مسؤولية المحافظ ومساعديه عن خروجها بطرق غير شرعية، موضحًا أنه لابد من خطة عمل حقيقية في الوقت الحالي مع الجهات المعنية، لوضع قاعدة بيانات عن فئات المهاجرين غير الشرعيين؛ لدراسة ظروفهم وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تنمية المناطق التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون، وخطة عمل آجلة للنظر في السياسة التعليمية؛ لأن تأثيرها كبير في الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاهتمام لابد أن يكون أكبر من مجرد قوانين يتم وضعها.
وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث السياسي: بصرف النظر عن القانون الذي تم وضعه لمعالجة الهجرة غير الشرعية، فإن صدوره يرجع إلى مطالبات من الاتحاد الاوروبي لمصر بتقديم قانون لمنع الهجرة غير الشرعية، وعرضه في هذا التوقيت ليكون حائط صد لمنع الهجرة، لافتًا إلى أن القانون صادر عن الاتحاد الأوروبي.
كان 168 شخصًا قد لقوا مصرعهم غرقًا في حادث مركب الهجرة غير الشرعية قبالة ساحل مدينة رشيد، وأصيب 6 أشخاص، لمركب كان يحمل نحو 450 شخصًا قبل 10 أيام، على بعد 12 كيلو مترًا من الشواطئ المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.