34 مادة شكلت مشروع قانون لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب؛ لمناقشته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الثلاثاء المقبل، مشروع القانون خلا من المعالجة الاجتماعية للمهاجرين، واعتمد على النصوص العقابية لمهربيهم، وهو ما رآه البعض بمثابة عملية تحصيل حاصل لأزمة تحصد كل يوم أرواح الشباب دون التطرق للأسباب الحقيقية. جاءت أبرز مواد القانون في إعفاء المهاجر من أي مسؤولية، وتضمنت عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات، حيث نصت المادة الثانية على أنه لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. وطبقًا للمادة الثالثة يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًّا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا، وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها (التي سنذكرها). وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وتشدد العقوبات في المادة السابعة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَّب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم. وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك». وطبقًا للمادة التاسعة تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية. بينما تعاقب المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَّب بما يعرضه للخطر. وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر. وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة إعفاء من أخفى زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه من العقاب، كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11، ولو لم يترتب على التحريض أثر. وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًّا ووقعت الجريمة بما يخل بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات. وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعي طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة، ووفقًا للمادة 27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون المصري. وتنشئ المادة 32 صندوقًا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار عن الجرائم المنصوص عليها في القانون. وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث السياسي في مجال الهجرة غير الشرعية، إن أزمة الهجرة غير الشرعية اجتماعية بحتة ومرتبطة بالتعليم والحالة الاجتماعية، مؤكدًا أن القانون الذي تم وضعه لا يكفي بمفرده لمنعها، ضاربًا المثل بالصحابي عمر بن الخطاب عندما أوقف تنفيذ حد قطع يد سارق؛ حيث رأى أنه من غير المعقول قطع يد أحد يسرق للحصول على طعام. وأضاف أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتطرق إلى البعد الاجتماعي ومشكلاته، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة تعتمد على أمرين: بُعد اجتماعي، وهو الأخطر في مشكلة الهجرة غير الشرعية، إذ لابد من عمل مقابلات شخصية مع أسر المهاجرين غير الشرعيين لوضع اليد على حقيقة الأزمة والدافع وراء ترك أب أبناءه ليواجهوا مصيرهم في البحر، مشيرًا إلى أن الأب لديه قناعة أن أبناءه لو ماتوا، فسيكونون شهداء، وإذا نجوا، فسينقلون الأسرة إلى مستوى اجتماعي أفضل. والبعد الثاني الجانب الأمني وهو منع خروج مراكب الهجرة غير الشرعية وسد الثغرات الأمنية بالسواحل، بجانب مسؤولية المحافظ ومساعديه عن خروجها بطرق غير شرعية، موضحًا أنه لابد من خطة عمل حقيقية في الوقت الحالي مع الجهات المعنية، لوضع قاعدة بيانات عن فئات المهاجرين غير الشرعيين؛ لدراسة ظروفهم وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تنمية المناطق التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون، وخطة عمل آجلة للنظر في السياسة التعليمية؛ لأن تأثيرها كبير في الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاهتمام لابد أن يكون أكبر من مجرد قوانين يتم وضعها. وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث السياسي: بصرف النظر عن القانون الذي تم وضعه لمعالجة الهجرة غير الشرعية، فإن صدوره يرجع إلى مطالبات من الاتحاد الاوروبي لمصر بتقديم قانون لمنع الهجرة غير الشرعية، وعرضه في هذا التوقيت ليكون حائط صد لمنع الهجرة، لافتًا إلى أن القانون صادر عن الاتحاد الأوروبي. كان 168 شخصًا قد لقوا مصرعهم غرقًا في حادث مركب الهجرة غير الشرعية قبالة ساحل مدينة رشيد، وأصيب 6 أشخاص، لمركب كان يحمل نحو 450 شخصًا قبل 10 أيام، على بعد 12 كيلو مترًا من الشواطئ المصرية.