ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    سعر الخضروات اليوم الأربعاء 20-8-2025 فى الإسكندرية    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتى تفاهم بين التعليم و"حكومة طوكيو"    جيش الاحتلال يعتزم استدعاء 60 ألف جندى احتياط استعدادا لهجوم غزة    رئيس الوزراء يلتقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى    استمر في السعي مهما كان حلمك.. محمد صلاح يوجه رسائل مُلهمة للشباب    الأهلى يوفر أتوبيسا للاعبين للتوجه لتقديم واجب العزاء فى والد محمد الشناوى    التاريخ يفتح أبوابه أمام الملك المصرى.. محمد صلاح أفضل لاعب فى إنجلترا للمرة الثالثة ويتفوق على أساطير الدورى الإنجليزى.. قائد الفراعنة يجمع 5 جوائز فى موسم استثننائى.. ويلهم الشباب برسالة تاريخية بحفل الرابطة    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية    طقس اليوم الأربعاء على مطروح والساحل الشمالى حار رطب نهاراً    مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه بعنوان عسل عسل    فيلم درويش لعمرو يوسف يحصد 16.2 مليون جنيه فى أول أسبوع له بالسينما    وزارة التضامن: التعامل مع حالات كبار السن بلا مأوى في المحافظات    رعاية القلوب    بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: القافلة 19 من سلسلة قوافل العزة انطلقت باتجاه قطاع غزة صباح اليوم    اليوم.. نظر محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان في الطالبية    المرور اليوم.. كثافات مرتفعة بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام    تغيير اسم مطار برج العرب إلى الإسكندرية الدولي    مواعيد مباريات الأربعاء 20 أغسطس - الدوري المصري.. ونصف نهائي السوبر السعودي    «مصفاة ميدور» ترفع طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يومياً    «الرعاية الصحية» تتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لدعم مشروعات التحول الرقمي    قبل عرض الحلقة الأخيرة من «بتوقيت 2028».. تفاصيل ثالث حكايات «ما تراه ليس كما يبدو»    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    مزاج المصريين.. قهوة الفلتر الخيار الأمثل وطريقة خطأ لتحضير «الإسبريسو» تعرضك للخطر    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. وحدود السحب اليومية بعد قرار البنك المركزي    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    أول تعليق من محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    فبراير المقبل.. انطلاق مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتصدى ل«مراكب الموت» بقانون لمكافحة تهريب المهاجرين
نشر في البديل يوم 02 - 10 - 2016

34 مادة شكلت مشروع قانون لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب؛ لمناقشته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الثلاثاء المقبل، مشروع القانون خلا من المعالجة الاجتماعية للمهاجرين، واعتمد على النصوص العقابية لمهربيهم، وهو ما رآه البعض بمثابة عملية تحصيل حاصل لأزمة تحصد كل يوم أرواح الشباب دون التطرق للأسباب الحقيقية.
جاءت أبرز مواد القانون في إعفاء المهاجر من أي مسؤولية، وتضمنت عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات، حيث نصت المادة الثانية على أنه لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
وطبقًا للمادة الثالثة يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًّا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا، وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها (التي سنذكرها).
وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًّا إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وتشدد العقوبات في المادة السابعة للسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَّب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم.
وتعاقب المادة الثامنة بالسجن «كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك». وطبقًا للمادة التاسعة تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 6 و7 و8 من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية الإدارية.
بينما تعاقب المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة، وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَّب بما يعرضه للخطر.
وتنص المادة 11 على أن يعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجانى من المكلفين من السلطة القضائية أو من جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة والترجمة، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أيًّا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة إعفاء من أخفى زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه من العقاب، كما تعاقب المادة 13 بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة 11، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وتعاقب المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًّا ووقعت الجريمة بما يخل بواجبات وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.
وتمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعي طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة، ووفقًا للمادة 27 تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بها أو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبًا عليها بموجب القانون المصري.
وتنشئ المادة 32 صندوقًا له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس الوزراء، يسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود» يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الباحث السياسي في مجال الهجرة غير الشرعية، إن أزمة الهجرة غير الشرعية اجتماعية بحتة ومرتبطة بالتعليم والحالة الاجتماعية، مؤكدًا أن القانون الذي تم وضعه لا يكفي بمفرده لمنعها، ضاربًا المثل بالصحابي عمر بن الخطاب عندما أوقف تنفيذ حد قطع يد سارق؛ حيث رأى أنه من غير المعقول قطع يد أحد يسرق للحصول على طعام.
وأضاف أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتطرق إلى البعد الاجتماعي ومشكلاته، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة تعتمد على أمرين: بُعد اجتماعي، وهو الأخطر في مشكلة الهجرة غير الشرعية، إذ لابد من عمل مقابلات شخصية مع أسر المهاجرين غير الشرعيين لوضع اليد على حقيقة الأزمة والدافع وراء ترك أب أبناءه ليواجهوا مصيرهم في البحر، مشيرًا إلى أن الأب لديه قناعة أن أبناءه لو ماتوا، فسيكونون شهداء، وإذا نجوا، فسينقلون الأسرة إلى مستوى اجتماعي أفضل.
والبعد الثاني الجانب الأمني وهو منع خروج مراكب الهجرة غير الشرعية وسد الثغرات الأمنية بالسواحل، بجانب مسؤولية المحافظ ومساعديه عن خروجها بطرق غير شرعية، موضحًا أنه لابد من خطة عمل حقيقية في الوقت الحالي مع الجهات المعنية، لوضع قاعدة بيانات عن فئات المهاجرين غير الشرعيين؛ لدراسة ظروفهم وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى تنمية المناطق التي يعيش فيها هؤلاء المهاجرون، وخطة عمل آجلة للنظر في السياسة التعليمية؛ لأن تأثيرها كبير في الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أن الاهتمام لابد أن يكون أكبر من مجرد قوانين يتم وضعها.
وقال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث السياسي: بصرف النظر عن القانون الذي تم وضعه لمعالجة الهجرة غير الشرعية، فإن صدوره يرجع إلى مطالبات من الاتحاد الاوروبي لمصر بتقديم قانون لمنع الهجرة غير الشرعية، وعرضه في هذا التوقيت ليكون حائط صد لمنع الهجرة، لافتًا إلى أن القانون صادر عن الاتحاد الأوروبي.
كان 168 شخصًا قد لقوا مصرعهم غرقًا في حادث مركب الهجرة غير الشرعية قبالة ساحل مدينة رشيد، وأصيب 6 أشخاص، لمركب كان يحمل نحو 450 شخصًا قبل 10 أيام، على بعد 12 كيلو مترًا من الشواطئ المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.