أعاد رفض الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الموافقة على إعدام الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، الأذهان إلى دور مفتى الجمهورية في أحكام الإعدام التى تصدرها محاكم الجنايات، ففيما رأى خبراء قانونين أن المحكمة غير ملزمة برأى المفتى كونه رأيا استشاريًا، ومن حقها أن تصدر حكم على النحو الذى تراه، رأى آخرون أنه ليس من اختصاصات المفتى حينما يأخذ رأيه فى إعدام متهم أن يتطرق للأدلة والثوابت القانونية فى القضية المحكوم فيها بالإعدام. فى البداية يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن المفتى ناقش أمور متعلقة بالقانون وبالأدلة والمحكمة تطلب الرأى الشرعى فقط، مشيرًا الى أنه رغم أن المحكمة غير ملزمة بتطبيق قرار المفتي إلا أنها أعادت الأوراق للمفتى حتى يبين الرأى الشرعى ولا يتحدث عن الأدلة لأنها من صميم اختصاص المحكمة. أضاف كبيش، أن إحالة أوراق أى متهمين إلى فضيلة المفتى تكون لأخذ رأيه الشرعة، وحكم الشريعة الإسلامية فيمن يرتكب هذه الجريمة المحكوم فيها بالإعدام، مؤكدًا أنه فى كل الأحوال فإن رأى المفتى غير ملزم على المحكمة . وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن المحكمة كان يمكنها أن تتغاضى عن رأى المفتى إلا أنها أعادت إرسال الأوراق للمفتى زيادة في التأكيد وأرادت أن تبين للمفتى أنه ليس له أن يناقش أمور متعلقة بالأدلة والجرائم وهذا ليس من اختصاصه على الإطلاق. ويتفق مع كبيش، فى رأيه أحمد شمندي رئيس حركة محامون من أجل العدالة، حيث يؤكد أن رفض المفتى قرار المحكمة بالإعدام لا يترتب عليه تنفيذ القرار من عدمه لأن القرار جوازى. فيما يؤكد عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن حكم الإعدام له قواعد خاصة أولها أنه لا يصدر إلا بإجماع الآراء بمعنى أنه لا بد للقاضي والعضوان أن يجمعوا على نفس الرأي بعكس الأحكام الأخرى يمكن أن تصدر بموافقة عضوان فقط أضاف الإسلامبولى أن القاعدة الثانية هى أنه قبل أن يصدر الحكم بالإعدام ترسل الأوراق إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى وليس القانونى بمعنى أنه طبقا للأسس التي بنتها المحكمة هل المحاكمة بالإعدام موجبة شرعًا أم لا ، وهنا تكون إجابة المفتى بنعم أو لا من الناحية الشرعية وليس الناحية القانونية، فيما تأتى القاعدة الثالثة فى أن رأى المفتى استشاريًا وليس إلزاميًا بمعنى أنه قد تأخذ به المحكمة وقد لا تأخذ. وتتمثل القاعدة الرابعة من وجهة نظر الإسلامبولى، فى أن أحكام الإعدام بعد أن تصدر لا بد من عرضها على نيابة النقض حتى وإن لم تطعن النيابة العامة أو المحكوم عليه بالنقض على الحكم وإذا صدر قرار محكمة النقض بتأييد الحكم فلابد أن يرسل الملف إلى وزير العدل ليعرض تنفيذ حكم الإعدام على رئيس الجمهورية ليوافق تنفيذه أو يخفف العقوبة.