رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمواد التي أقرتها لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري، وهي المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية، وذلك في باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة". وجاءت هذه المواد على النحو التالي، نصت المادة 37 على أن "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته". أما المادة 37مكرر فنصت على أن "التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 38 فتنص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أوالعرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أوالموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أوالانتماء السياسي أو لأي سبب آخرللتمييز، والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". أما المادة 39 تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضورمحاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وألا وجب الإفراج عنه فورا". وترى المنظمة أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطوة في سبيل تحقيق الديمقراطية المنشودة والتي يسعى إليها كل مواطن مصري بسيط من أجل كفالة وضمان حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، كخطوة لتعديل المنظومة التشريعية بما يكفل ويضمن حقوق الإنسان كافة. وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، في بيان له اليوم الاربعاء، أن إقرار لجنة الخمسين لهذه المواد هي خطورة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي سعت إلى ضمان أن يتمتع كل إنسان بالأمن والأمان وحرياته الأساسية. وشدد أبو سعده، على ضرورة أن يلحق هذه الخطوة تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين (21 ،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 ) .