قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، الفقيه الجنائي، إن قانون التظاهر قديم ويسمح للشرطة بحضور الاجتماعات ومراقبتها بل وتحديد مكان إجراءها وإلغاءها إن لزم الأمر، وكل هذا منصوص عليه فى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منقول عن القانون الإنجليزى ومعمول به فى معظم بلدان العالم. واضاف أبو شقة فى لقاءه ببرنامج "خطوط عريضة" على فضائية "إم بى سى" أن القانون رقم 14 لسنة 1924 بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وضع ضوابط وهى أن حق التظاهر يرتبط بحق التعبير عن الرأى وللبوليس دائما الحق فى حضور الاجتماع لحفظ الأمن ومن حقه اختيار المكان الذى يجرى فيه الاجتماع، ويجوز إلغاء الاجتماع إن خرج عن الصفة التى تم الإخطار عنها، (أى إن تم تغيير موضوع الاجتماع)، وإن ألقيت فى الاجتماع خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات أثناء الاجتماع أو وقع اضطراب شديد.