طالب عدد كبير من المحامين اليوم من المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري إحالة المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري رقم 34 لسنة 2011 والذي يحرم الحق فى الإضراب عن العمل إلى المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم دستوري لعدم دستورية هذا القانون . وأكد المحامون بان هذا المرسوم يمثل عدوانا على الحقوق والحريات النقابية والعمالية ويتناقض مع الاتفاقات الدولية والمبادئ الدستورية المستقرة وكذلك مع الإعلان الدستوري. وأكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام المحكمة إن الإضراب هو أحد الوسائل المتاحة للعاملين بأجر من أجل تعزيزهم وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وان الإضراب لا يتم من أجل الحصول على عمل أفضل وإنما وسيلة للوصول إلى حلول أفضل فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعاملين من مصالح وحقوق وأشار أن العمال لم ينجحوا فقط فى الانتزاع الاعتراف بهذا الحق فى منظمة أو فى دولة أو حتى فى قارة ولكنهم انتزعوا اعتراف عالمي ودولي بهذا الحق فقد أقرت الشرعية الدولية بحق العمال فى الإضراب فى المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وألزمت الدول أن تكفل الحق فى الإضراب عن العمل وأكد إن قانون العمل المصري اعترف بحق العمال فى الاحتجاجات والإضراب وذلك فى المادة 195 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي احتسبت مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون اجر. وأنهى خالد على دفاعه أمام المحكمة بأنه من الأولى أن تقوم حوارات مجتمعية حول سياسات العمل فى مصر لضمان العدالة الاجتماعية وللحد من الاحتجاجات التي تجتاح طول البلاد وعرضها حيث تطالب هذه الاحتجاجات بتثبيت العمالة المؤقتة الذين تجاوزت خدمتهم 3 سنوات وإقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن حياة كريمة للعمل ومحاسبة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات التي أهدرت المال العام أو اعتدت عليه وإلغاء الجزاءات التعسفية التي أهدرت حق قيادات العمال الذين واجهوا رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الوزراء بفسادهم وطالبوا بإطلاق الحريات النقابية