* 1- إيقاف قرار العليا للانتخابات بالامتناع عن وضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة على الانتخابات * 2- عدم اختصاص القضاء الإداري بإعادة المستبعدين من الترشيح على قوائم الوطني * 3- عدم أحقية الناخبين في الطعن علي صفة المرشحين الانتخابية كتبت : سحر القاضي أصدرت المحكمة الإدارية اليوم ثلاث أحكام تتعلق بالانتخابات ، الأول يقضي بعدم اختصاصها في إعادة المستبعدين من الترشيح علي قوائم الوطني ، والثاني بعدم أحقية الناخبين في الطعن علي صفة المرشحين، فيما أوقفت في حكمها الثالث تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن وضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات علي سير أعمال اللجان الفرعية ، وأحالت القضية إلي الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمن تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد على تسع أعضاء . في ففيما يخص الدعاوى القضائية التي أقامها عدد من أعضاء الحزب الوطني للمطالبة بإصدار أحكام قضائية بإلزام الحزب بتقديم أوراق ترشيحهم لمجلس الشعب قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى.وكان مجدي قديس أقام دعوى قضائية أمام المحكمة ضد أمين عام الحزب الوطني طالب فيها بوقف تنفيذ قرار أمانة الحزب الوطني باستبعاده من الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرارات الصادرة عن أمانة الوطني الخاصة بتقديم أوراق المرشحين من مسائل القانون الخاص وبالتالي لا ينطبق عليها القرار الإداري، ولهذا لا تعتبر المحكمة مختصة في نظرها وأن جهات الاختصاص هي محكمة جنوبالقاهرة. وفي نفس السياق قضت المحكمة بعدم أحقية الناخبين في الطعن على صفة المرشحين في الانتخابات ،وقالت حيثيات الحكم بأن المرشحين فقط لهم الحق في الطعن علي صفة المرشحين الآخرين ، وذلك طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية وللمادة 9 من قانون مجلس الشعب ، وكانت شيرين كمال إحدى الناخبات بدائرة الدقي والعجوزة أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بقبول أوراق الترشيح للسفير نور علي احد المرشحين على مقعد الفلاح وطالبت بتحويل صفته من فلاح إلى عمال . من ناحية أخرى أوقفت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى تنفيذ قرار اللجنة لعليا للانتخابات بالامتناع عن وضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية كما ألغت قرار اللجنة بالامتناع عن زيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذي يحقق الإشراف دون التقيد بتسع أعضاء من أعضاء اللجنة بحسب ظروف كل لجنة . وأحالت المحكمة الدعوى القضائية وبغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تحديد عدد أعضاء اللجنة العامة بما لا يزيد على تسع أعضاء . وأكدت حيثيات الحكم أن المشرع أوجب على اللجنة العليا للانتخابات متابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر ، وان ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى يحقق الإشراف ، وهذا يوجب عليها أن تكون علي اتصال بأعضاء اللجنة العامة اتصالاً مباشرة للإطلاع علي ما يجرى في اللجان الفرعية ، الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة بحسب ظروف كل لجنة إلا أن المشرع في المادة 24 من القانون 73 لسنة 1956 حدد أعضاء اللجنة العامة بحيث لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة في جميع الأحوال وهذا الحد يعوق ويغل يد اللجنة لعليا للانتخابات بالقيام بعملها على أكمل وجه وباختصاصها المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور مواضيع ذات صلة 1. محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقرر إدراج اسم مرشح إخواني بالكشوف النهائية 2. القضاء الإداري يلزم لجنة الانتخابات بإدراج أسماء 69 مرشحا بقوائم الترشيح بالإسكندرية 3. الإخوان يحتجون لدى البرلمان الدولي على شطب مرشحيهم ..وأسبوع غضب في الاسكندرية 4. لجنه الحريات بجامعه الإسكندرية تقترح الاستعانة بأعضاء لجنة التدريس في الجامعات المصرية لمراقبة الانتخابات 5. قانون اسرائيلي يمنع استيراد علم إسرائيل من الصين وتركيا