قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع: إن الحكومة حرصت علي تقديم مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، طبقا للدستور الجديد والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي. وأضاف الشريف أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، أن الحكومة دفعت بهذا المشروع بصرف النظرعما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتى لايصل بعضها لأعمال تخريب. وأكد أن الحاجة ضرورية ومهمة للقانون بغض النظر عما يعكر صفو الحالة الأمنية أو السياسية بالبلاد، كما أنه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق، خاصة أن المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة منها تعريف المظاهرة كما يتضمن ضرورة إخطار وزراة الداخلية قبل المظاهرة بموعد مناسب وتشكيل لجنة بكل محافظة من وزارة الداخلية للتنسيق مع منظمي المظاهرة لتحديد مسارها وتأمينها وذلك حتي يكون هناك اتصال بين المنظمين ووزارة الداخلية ليجري تأمين المظاهرة بالشكل المناسب. وقال إن مشروع القانون أتاح الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض علي المظاهرة أمام قاضي الأمورالوقتية والذي يحق له إلغاء المظاهرة أو نقلها إلي مكان آخر وقاضي الأمورالوقتية يتخذ القرارات علي وجه السرعة ودون رفع دعوي قضائية. كما أشار إلي أن مشروع القانون حدد حرما أمانا لبعض الأماكن والمنشآت التي تتصل بسلطات الدولة كالمجالس النيابية ومؤسسة الرئاسة بالإضافة إلي مناطق الخدمات والمرافق العامة، ولا يجوز التظاهر بجوارها وتعطيل عملها، ولكل محافظ الحق في تحديد المناطق التي يباح فيها التظاهر دون مراعاة هذا الحرم. وأكد مساعد وزير العدل أن القانون ألزم وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أو الخاصة، وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لاتزيد على 20 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين. وعن تفريق التظاهرات أشارالشريف إلي أن القانون حدد الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس. وشدد المستشار عمر الشريف علي أن القانون يجرم كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض إحداث الفوضي أو تعطيل مصالح المواطنين. ا ش ا اخبارمصر-البديل