أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بجواز إعادة تعيين النائبة السابقة "جورجيت صبحي قليني" فى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ)، والتي كانت تشغلها قبل إنهاء خدماتها بهيئة النيابة الإدارية. وكانت قلينى قد أُنهت خدمتها بهيئة النيابة الإدارية لتعيينها عضواً بمجلس الشعب، واستمرت عضويتها فى مجلس الشعب بالتعيين لدورتين متتاليتين من 10/12/2000 حتى 10/12/2010، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها فى أقدميتها السابقة بهيئة النيابة الإدارية، فوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على عودتها للعمل بالنيابة ووضعها فى ذات الدرجة التي كانت تشغلها عند إنهاء خدمتها – كأقدم رئيس نيابة من الفئة (أ). وأكد المستشارشريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه فى ضوء خلو قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية من تحديد لشروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية السابقين فى غير أدني الدرجات الوظيفية بهيئة النيابة الإدارية، فلا مناص من تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية الذي أحالت عليه المادة (38 مكرراً) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والتي تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية شأن أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بشروط التعيين. وأضاف الشاذلى أن المادة (117) من قانون السلطة القضائية، تقضي بأن يكون التعيين مباشرة من خارج الكادر القضائي فى وظائف وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب)إذا توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين (39، 41) من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال، وتعطي المادة (51) منه لمجلس القضاء الأعلى سلطة تحديد أقدمية من يعينون بهذا الطريق، وبناء عليه يجوز التعيين فى الوظائف المناظرة بهيئة النيابة الإدارية بذات الكيفية وبذات الشروط. وأوضح " الشاذلى " أن المشرع فى المادة (51) من قانون السلطة القضائية ناط بمجلس القضاء الأعلى تحديد أقديمة المعينين من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، وهو ما يسري بحكم الإحالة الواردة بالمادة (38) مكرراً من قانون النيابة الإدارية على تعيين أعضاء النيابة الإدارية السابقين فى غير أدني الدرجات الوظيفية، ولذلك يجوز للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية تحديد أقدميتهم فى قرار التعيين. Comment *