تناولنا فى المقال السابق كيف نشأ الفكر السياسى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فى مبتداه فى سقيفة بنى ساعدة وكيف توطد الحكم الراشد على أسس العدالة والشورى والحرية فى إطار من المدنية التى لا تعرف عصمة ولا قداسة فى ممارساتها إلا أن هذه التجربة الراشدة كانت قصيرة العمر للغاية فسرعان ما حدثت الفتنة وانتهت بمقتل عثمان ابن عفان رضى الله عنه وما دار من صراع بين الإمام على عليه السلام ومعاوية والتى انتهت بمقتل الإمام على وتجدد الصراع بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية وعقد الصلح والذى اتفق فيه أن تكون ولاية الأمر لمعاوية وأن يخلفه الإمام الحسن وانتهى الأمر بمقتل الحسن عليه السلام بدس السم له وإنفراد معاوية بالأمر ولما شعر بدنو الأجل أراد توريث الأمر ليزيد ويقص علينا ابن كثير فى البداية والنهاية كيف استقر الأمر لبيعة ليزيد(وفى سنة ست وخمسين دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده أن يكون ولى عهده من بعده . ركب معاوية إلى مكة معتمراً فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة: عبد الله بن عمر، وابن عباس ،والحسين رضي الله عنه ،وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر ) فأوعده وتهدده بانفراده فكان من أشدهم عليه ردا واجلدهم فى الكلام عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق وكان ألينهم كلاماً عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره وبايع الناس ليزيد وهم قعود ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافاً لما تهددهم وتوعدهم فاتسقت البيعة ليزيد فى سائر البلاد) كانت بيعة المكره إذن والتى لا اعتبار لها عند جموع الفقهاء ليبدأ حكماً وراثياً لأول مرة فى تاريخ الإسلام وليعقب ذلك بحورا من الدم بحثاً عن الحكم العادل الراشد وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم. وقد كانت هذه البداية في تحويل الحكم من الشورى إلى الوراثة، وهذا ما لم يكن معهوداً في زمن الخلفاء الراشدين الذين هم النموذج التطبيقي للفكر السياسي الإسلامي. وبهذا انتزع حق الأمة في تولية الأصلح بطريقة جماعية شوريّة إلى تولية الأبناء والذرية وان كانت تنقصهم الكفاءة وفي الأمة من هو أصلح منهم. وقد وقف علماء الصحابة من هذه الظاهرة الغريبة المفضية إلى الطغيان موقفاً قوياً وأنكروا على معاوية ، ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر قطع خطبة معاوية وقال له: "إنك والله لوددت أنا وكّلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لا نفعل، والله لتردنّ هذا الأمر شورى بين المسلمين أو لنعيدنها عليك جذعة ثم خرج" ولما قال مروان ابن الحكم في بيعة يزيد:"سنة "أبي بكر" الراشدة المهدية " رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: "ليس بسنة "أبي بكر"، وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، وعدل إلى رجل من بني عدي( أي عمر الفاروق رضى الله عنه)؛ أن رأى انه إلى ذلك أهل ولكنها هرقلية" ولما كلم معاوية عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أمر استخلاف ابنه يزيد قال له ابن عمر رضي الله عنه:" إنه قد كان قبلك خلفاء لهم أبناء، ليس ابنك بخير من أبنائهم، فلم يرو في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك، ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث علموا الخيار، وأنت تحذرني أن أشق عصا المسلمين، وأن أسعى في فساد ذات بينهم، ولم أكن لأفعل، إنما أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم" يقول ابن كثير: " لما أخذت البيعة ليزيد في حياة أبيه كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر وابن عباس " وقد كان امتناع هؤلاء الصحابة، وهم أعلم الناس في زمانهم لعلمهم الأكيد بآثار الاستبداد على الأمة، وخطره عليهم، بل وصل الأمر إلى الخروج المسلح بعد وفاة معاوية، ولم تستقر الدولة ليزيد، وقد استمر الخروج المسلح على الاستبداد زمنا طويلا. إن هذه المواقف القوية ضد الاستبداد تدل على بطلان نسبة إقرار الاستبداد إلى الدين، فإن الدين لم يأمر بالتغلب والظلم، بل أمر بالشورى {وشاورهم في الأمر} [آل عمران/159], {وأمرهم شورى بينهم}[الشورى/38] , وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الولاية العامة لا تكون إلا بشورى ورضى من الأمة وهذا ما كانت به الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والحكم فى الإسلام لا يتم إلا بالبيعة، وهي عقد من العقود، وقاعدة الشريعة الإسلامية في العقود هي ضرورة رضى المتعاقدين. ولا ينبغي أن تنسب تجاوزات الحكام واستبدادهم ، وجعل الحكم بالوراثة بدلا عن الشورى واختيار الأمة إلى الإسلام، فقد تبين سابقاً الأمر بالشورى، وضرورة رضى الأمة الاختياري بمن يلي أمرهم، ويدبر شؤونهم. كان توريث الحكم ليزيد حدثاً مفصلياً فى تاريخ الإسلام عامة ومفرق طرق فى نظريات الفكر السياسى الإسلامى من جانح لضرورة النص على الحاكم اسماً ونعتاً ونسباً كما عند الشيعة الإمامية أو تدويل الحكم بين عامة المسلمين بلا أى قيد أو نعت أو نسب كما عند الخوارج هما طرفى النقيض فى الفكر السياسى الإسلامى وبين النقيضين أطياف متعددة من الفكر السياسى الإسلامى سوف يكون محور مقالات آتية بمشيئة الله وعونه . Comment *