حذر اشرف جاد العزبى المحامى بالنقض، ومحامى المتهمين فى قضية احداث بورسعيد من العواقب الوخيمة التى سوف تحدث بجلسة 26 يناير المقبل، ومحتمل أن تكون أشد وأكبر مما حدث في استاد بورسعيد، تنذر بوقوع كارثة ومذبحة. وقال " اشرف العزبى" فى تصريحات خاصة ل"البديل"، اقترحت مخرجا قانونىا أقدمه لكل من رئيس الدولة، ووزير الداخلية، وزير العدل، ورئيس محكمة جنايات بورسعيد، لكي لا تحدث كارثة ومذبحة يوم 26 يناير 2013، أشد وأكبر مما حدث فى استاد بورسعيد فى نتائجها وضحاياها. وتابع قائلاً :بعد قرار محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية، بحجز قضية أحداث استاد بورسعيد للحكم بجلسة 26 يناير 2013، وتصريحات أهالى الضحايا الانتقامية، البالغة حد أخذهم القصاص بأيديهم، وإشعال النيران بمصر يوم 26 يناير إن لم يكن الحكم بإعدام المتهمين، بالإضافة إلى بيان ألتراس أهلاوى تحت عنوان "القصاص أو الدم"، حال جاء الحكم غير مرض للأطراف جميعاً، ومتوقع احتشاد الآلاف حول أكاديمية الشرطة يوم النطق بالحكم فى مشهد يؤدى إلى كارثة إنسانية، تكون أشد خطراُ على مصر بأكملها وأكبر فى نتائجها وربما تحدث مذبحة تطال الكل بلا استثناء سواء من أهالي الطرفين، أو المحامين ولن أستثنى الهيئة القضائية من مرمى طالبى القصاص أو الدم. وأضاف العزبي، دفعنى ذلك إلى إثبات هذا الخطر المتوقع بمحضر جلسة المحاكمة أثناء مرافعتي يوم 13 نوفمبر 2012، وحملت وزير العدل ورئيس المحكمة مسئولية ذلك. وأستشعر الخطر كلما اقتربت ساعة النطق بالحكم، فوجدت نفسى أبحث عن مخرج قانونى لتلك الأزمة، في قضية هى الأولى من نوعها، ولها ظروف استثنائية لم تشهدها المحاكم المصرية من قبل. واستطرد قائلاً بالبحث وجدت إمكانية إبقاء المتهمين فى محبسهم وأن تعقد المحكمة جلستها فى مكان انعقادها القانونى ببورسعيد بدون المتهمين وبدون ذويهم، وتكون الجلسة مذاعة على الهواء تلفزيونياُ، ويصدر الحكم حضوريا بالنسبة لكل المتهمين، ممن حضروا جلسات المحاكمة وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وغيابيا بالنسبة للمتهمين الهاربين فقط، وهذا المخرج قانونيا، استند فيه لآراء كبار الفقهاء فى القانون الجنائي وإلى أحكام مستقرة لمحكمة النقض، لأن فقهاء القانون الجنائى وضعوا معياراً واحدا للتمييز بين الحكم الحضورى والغيابي. ومعيار هذا التمييز، ما إذا كان أتيح للمتهم أن حضور جلسات المحاكمة التي دارت فيها المرافعات، أى اتخذت فيها إجراءات التحقيق النهائى ، وأتيح له بناء على ذلك القيام بدوره الإجرائى الذى رسمه له القانون فى مرحلة المحاكمة، وبصفة خاصة أن الدفاع عن نفسه حال إتاحة ذلك له. (( يراجع فى ذلك : الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة نادى القضاة 1988 رقم 1000 ص 881 ، الاستاذ على زكى العرابى – ج 2 رقم 170 ص 82 ، الدكتور محمود محمود مصطفى – رقم 348 ص 480 ، الدكتور رءوف عبيد – ص 869 ، الدكتور عمر السعيد رمضان – رقم 12679 ، الدكتور أحمد فتحى سرور – ج 2 رقم 259 ص 402)). Comment *