أقام أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، دعوى ضد كل من الرئيس محمد مرسي وهشام قنديل -رئيس الوزراء والمستشار حسام الغرياني - رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور استنادًا لعدم دستورية الجمعية التأسيسية. وأشار "الحريري في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري والتي حملت رقم " 10920" لسنة 67 قضائية إلى أن هذا قرار الرئيس قد جاء مخالفًا للإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3 / 2012، وأيضا جاء مشروع الدستور معدومًا لانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية ابتداءً علاوة علي أنها مشوبة بعوار دستوري شديد. وعلمت "البديل" أن الحريري استند إلى عدد من النقاط التي توضح عدم دستورية قرار إنشاء الجمعية التأسيسية أصلا، وهي وعدم دستورية تشكيلها، حيث أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ينص على الآتي (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء). وقد فسرت محكمة القضاء الإداري النص السابق بأن يكون الأعضاء المنتخبون من خارج البرلمان، وذلك في (الحكم في الطعن 26657 لسنة 66 ق قضاء إداري الصادر بتاريخ 10/4/2012). وكشف الحريري أن الجمعية التأسيسية الأولى والتي كان قد حكم بحلها في القضية رقم 26657، مازالت قائمة، مشيرًا إلى أنه قد طعن على هذا الحكم و لم ينظر فيه حتي الآن، وعليه فإن الجمعية التأسيسية الأولى لازالت قائمة وتتمتع بمركز قانوني قائم فعليًّا وقانونيًّا، وبناء عليه يصبح قرار إنشاء الجمعية التأسيسية الثانية (الحالية) منعدم قانونًا؛ لأن النص الدستوري لم يأمر بتشكيل أكثر من جمعية واحدة، على سبيل القطع واليقين طبقًا لصريح مقصود النص الدستوري. وأضاف الحريري، أن بالجمعية (21) عضوًا أصليًّا من أعضاء مجلس الشعب المعدوم، و (12) عضوًا احتياطيًّا من ذات المجلس سالف الذكر و (13) عضوًا أصليًّا من مجلس الشوري، و(5) أعضاء احتياطيين بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري سالف البيان. بالإضافة إلى انعدام قرار ضم خمسون عضوًا احتياطيًّا للجمعية التأسيسية لمخالفة صريح ومقصود نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 موضحًا أن القانون إذا تضمن نصًا مخالفًا للدستور فإن ذلك النص القانوني يكون قد ولد ميتا أي معدومًا. وترتيبًا علي ذلك فإن نصوص مشروع الدستور وقد شارك فيها أعضاء من الاحتياطيين، وهم وفقًا للنص الدستوري يعتبرون من الغير وليس لهم صفة عضو الجمعية التأسيسية. وأضاف أنه قد طرأ عوار آخر شديد الخطورة علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية (الثانية )من خلال تعيين الرئيس لعدد 25 عضوًا من أعضائها بوظائف مستشارين للرئيس ووزراء ومحافظين وخلافه، الأمر الذي يجعل للرئيس (25) صوتًا من خلال مرؤوسيه الذين يؤتمرون بأمره، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة الرئيس على الدستور بالمخالفة للمادة (60 ) من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي قصد أن يقوم الشعب بوضع مواد الدستور من خلال ممثليه في المجلسين دون أن يكون ليد الرئيس هيمنه علي الجمعية التأسيسية. وأشار "الحريري" أن كل ما سبق يجعل قرار الدعوة إلي الاستفتاء قرارًا خاليًا من المضمون لأنه ينصرف لعمل معدوم بما يبرر طلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بالغائه. البديل أخبار/ مصر Comment *