إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم بعدد من المحافظات    ارتفاع أسعار الذهب نحو 2% وسط تفاؤل بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي    وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة وادي الجمل    مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة    القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة    سيمفونية رائعة لكأس السوبر المصرى بالإمارات    الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم يرشح يورتشيتش لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025    أطفال فى قفص الاتهام!    انطلاق «القاهرة السينمائى» ب 150 فيلمًا    الصحة أولوية قصوى فى استراتيجية الدولة    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    أول زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير لطلاب جامعة كفر الشيخ    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب التحرير الإسلامي يطلق مشروع دستور الخلافة من"هيلتون رمسيس": صلاحيات مطلقة للحاكم ولا عزل للخليفة.. والأصل في المرأة أنها "ربة منزل"
نشر في البديل يوم 17 - 08 - 2012

تحت عنوان "مشروع تطبيق الخلافة الإسلامية علي مناهج النبوة وطريق الرسول الكريم".. عقد حزب "التحرير الإسلامي", حفل إفطاره السنوي, بفندق هيلتون رمسيس بوسط القاهرة, بحضور عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية, لعرض فكرة الحزب والتواصل مع الإعلاميين, وفتح قنوات اتصال بينهم وبين كافة الوسائل الإعلامية.
ووزعت اللجنة الإعلامية للحزب علي الحضور بعض الكتيبات التي ألفها أعضاء في الحزب للتعرف علي فكرته وسبل تحقيق مشروعه وهو تطبيق الخلافة الإسلامية, ومن أبرزها كتبي عن أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة, وكتبي الأموال وطرق إنفقاها في دولة الخلافة الإسلامية, وكتاب الدولة الإسلامية للشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس الحزب.
وأعدت اللجنة التشريعية بحزب التحرير الإسلامي ما قالت أنه "مشروع دستور دولة الخلافة الإسلامية" والذي يتضمن بعض المواد قالوا أنها "تهدف إلي تحقيق الدولة الإسلامية بكامل شكلها ونظامها, وأنه دستور إسلامي منبثق من العقيدة الإسلامية ومأخوذ من الأحكام الشرعية, وأنه ليس مختصاً لدولة معينة وإنما لدول العالم أجمع تمهيدا لتحقيق الخلافة".
ويتضمن مشروع الدستور 191مادة, موزعة علي 19باب هم "أحكام عامة, ونظام الحكم, والخليفة, ومعارف التفويض, ومعاون التنفيذ, والولاة, وأمير الجهاد في دائرة الحربية والجيش, والأمن الداخلي, والخارجية, ودائرة الصناعة, وباب القضاء, وباب الجهاز الإداري, وباب بيت المال, وباب الإعلام, وباب مجلس الأمة, وباب النظام الاجتماعي, وباب النظام الاقتصادي, وباب سياسة التعليم, والسياسة الخارجية.
وفي الباب الأول "باب الأحكام العامة" أعطي الدستور الإسلامي سلطات مطلقة للخلفية في دولة الخلافة, خاصة مع وجود المادة رقم 3 والذي جاء نصها أنه "يتبني الخليفة أحكاما شرعية معينة يسنها دستورا وقوانين, وإذا تبني حكما شرعيا في ذلك صار هذا الحكم وحده الحكم الشرعي الواجب العمل به وأصبح قانونا نافذا وجبت طاعته علي كل فرد من الرعية ظاهرا وباطنا".
وفي الباب الثاني "باب نظام الحكم" أشار الدستور الإسلامي إلي أن نظام الحكم يكون مركزيا بينما تكون الإدارة لا مركزية, مشيرا إلي أن الحكام في دولة الخلافة هم "الخليفة ومعاون التفويض والوالي", ومن هم غير ذلك لا يعتبرون حكام وإنما موظفون, وأنه لا يجوز أن يكون الحاكم إلا مسلما فقط, ويعطي الحق للمسلمين إقامة الأحزاب شريطة أن تكون قائمة علي العقيدة الإسلامية, ويمنع أي تكتل يقوم علي غير الإسلام.
وأشار باب نظام الحكم إلي أن الحكم يقوم علي 4 قواعد فقط, وهي أن "السيادة الشرع ولا للشعب, والسلطان للأمة, ونصب خليفة واحد فرض علي المسلمين, وللخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية وهو الذي يسن القوانين والدستور, مشيرا إلي أن الخليفة "هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع, ويحق للمسلمين فقط انتخاب الخليفة وفي بيعته, ولا حق لغير المسلمين في ذلك, وأن الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متي تم بيعته علي الوجه الشرعي".
وعن صلاحيات الحاكم في دستور دولة الخلافة الإسلامية, فقد أعطي الدستور الخليفة كافة الصلاحيات الممكنة, فيحق للحاكم تنبي الأحكام الشرعية اللازمة للبلاد, وهو المسئول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية, ويتولي قيادة الجيش وله حق إعلان الحرب ويعين ويعزل كافة المسئولين في الدولة, وله حق تعيين وعزل القضاة ووضع ميزانية الدولة وتحديد جهات إنفاقها علي الجهات المختلفة.
وعن الجيش في الدستور الإسلامي, فقد خفضت دولة الخلافة سن الالتحاق بالقوات المسلحة من 20عاما إلي 15عام فقط, حيث جاء نص المادة المتعلقة بالجيش "أن الجهاد فرض علي المسلمين والتدريب علي الجندية إجباري لكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشر من عمره", وأن يتكون الجيش من ألوية وفرق يختص الخليفة أو الحاكم فقط بتعينهم دون غيره, وهو أيضا صاحب الحق في عزلهم في أي وقت يراه مناسبا.
وعن القضاء في دولة الخلافة, فإن الدستور الإسلامي ينص علي الخليفة أيضا هو صاحب الحق الوحيد في تعيين القضاة, بينما لا توجد محاكم استئناف أو غيرها, بمعني أن البت في القضايا يكون درجة واحدة, وإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ لا رد فيه, ولا ينقضه حكم قاضي أخر مطلقا "إلا إذا حكم بغير الإسلام, أو خالف نصا قطعيا في الكتاب والسنة النبوية أو إجماع الصحابة".
أما الإعلام, فقد نص الدستور علي أن "جهاز الإعلام دائرة تتولي وضع وتنفيذ السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصالح الإسلام والمسلمين, لبناء مجمتع إسلامي قوي متماسك ينفي خبثه وينصع طيبه, ولعرض الإسلام في السلم والحرب, وأن وسائل الإعلام في دولة الخلافة لا تحتاج إلي تصاريح, ولا تكون تابعة للدولة, بينما تحتاج فقط إلي علم أجهزة الدولة المركزية".
وفيما يخص باب النظام الاجتماعي وما يخص المرأة ودورها في المجتمع, شدد الدستور الإسلامي علي أن "الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت, وهي عرض يجب أن يصان, والأصل أن نفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع ويقر الاجتماع من أجلها كالحج أو البيع", بينما أكد علي أن المرأة "تعطي كما يعطي الرجل من الحقوق ويفرض عليها كما يفرض علي الرجل من واجبات, إلا ما خصها الإسلام به".
وأعطي دستور الخلافة الإسلامية للمرأة "الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولي العقود والمعاملات وأن تمتلك الاموال وتنميها وأن تباشر جميع شئون الحياة بنفسها, وأنه يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وأن تكون عضوا فيه وأن تشارك في انتخاب الخليفة ومبايعته, بينما لا يجوز تعينها حاكما أو خليفة للدولة".
وجاء نص المادة 117من الدستور الإسلامي الخاص بالمرأة علي النحو التالي: "يجوز أن تعيش المرأة في الحياة العامة مع النساء والرجال المحارم والأجانب علي ألا يظهر منها إلا وجهها وكفاها وغير متبرجة ولا متبذلة, أما في الحياة الخاصة فلا يجوز لها أن تعيش إلا مع النساء والرجال المحارم فقط, وأنه تمع الخلوة بغير محرم, ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب".
وعن المعاهدات والاتفاقيات الدولية, نص الدستور الإسلامي علي أن "المنظمات علي تقوم علي غير أساس الإسلام أو تطبيق أحكام الإسلام لا يجوز للدولة أن تشترك فيها, وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة, ومحكمة العدل الدولية, وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية, وأن لا يجوز عقد أي اتفاقيات عسكرية مع أي دول أخري".
السيادة للشرع لا للشعب.. ولا يجوز عقد اتفاقيات عسكرية مع دول أخري.. التجنيد إجباري للذكور من سن 15
ممنوع الانضمام لمنظمات تقوم على غير الإسلام ويجب الانسحاب من الأمم المتحدة والجامعة العربي وصندوق النقد الدولي
غير المسلمين لا ينتخبون الخليفة ولا يتولون الحكم في الولايات.. والأصل فصل النساء عن الرجال
صلاحيات الخليفة: إقامة الشرع وسن القوانين والدستور وقيادة الجيش وتعيين القادة وإعلان الحرب ووضع الميزانية
القضاة يعينهم الخليفة ويعزلهم..والتقاضي من درجة واحدة.. ولا نقض للأحكام "إلا إذا خالفت الشريعة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.