حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس الأحد، نظر الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم، وكانت محكمة للأمور المستعجلة قد قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم. في التوقيت ذاته تقدم عدد من نواب البرلمان بطلب استدعاء رئيس الحكومة إلى مقر المجلس بخصوص قضية تيران وصنافير، حيث تقدم ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية داخل المجلس، ب7 طلبات، ورغم مرور 8 أِشهر علي توقيع الاتفاقية التي أجريت في شهر أبريل الماضي إلَّا أن مجلس النواب لا يزال خارج المشهد، فلم تستجيب الحكومة للطلبات والبيانات العاجلة التي قدمها أعضاء البرلمان إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتي تعد ال50 طلبًا دون جدوى. فيما تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا في منتصف يناير المقبل، حيث يصدر الحكم النهائي في الطعن المقدم من الحكومة المتضمن، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة ملكية السعودية للجزيرتين. قال النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، في تصريحات ل«البديل»: هناك عشرات الطلبات والبيانات تم تقديمها من جانب النواب، يطالبون فيها بعرض الاتفاقية على البرلمان منذ اليوم الأول لتوقيعها، وهو حق دستوري منصوص عليه في المادة 151، ومع ذلك لم تتم الاستجابة لتلك الطلبات. وأضاف أن سبب تأخير عرض الاتفاقية من جانب الحكومة غير معروف، ولابد من عرضها على البرلمان، وإلَّا يكون هناك مخالفة دستورية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر الفصل في القضية التي ينظرها القضاء، فإذا صدر حكم ببطلان الاتفاقية ستكون هي والعدم سواء، وبذلك يكون عرضها على البرلمان بلا قيمة، خاصة أنها ستكون باطلة، لكن إذا حكم بقبول الطعن سيكون هناك شأن آخر، حيث ستتم مناقشتها في البرلمان والتمسك بالنص الدستوري . في السياق ذاته قدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا، أمس الأحد، طالب فيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ستنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقال بكري في البيان: رئيس الجمهورية استند في الاتفاقية الموقعة في 8 أبريل الماضي إلى المادة 151 من الدستور، التي تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة»، مشيرًا إلى أن المادة 197 من قانون مجلس النواب تنص على «يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس ليقرر إحالتها للجنة المختصة أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال»، و«يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدة أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تتجاوز ستين يومًا".