قام المحامي السكندري طارق محمود برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري رقم 69514 لسنة 67 ق امام الدائرة الثانية، يطلب اسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، جاء في الدعوي أنه بتاريخ 30/6/2012 تم انتخاب المعلن اليه الثالث محمد محمد مرسي العياط رئيس لجمهورية مصر العربية ومنذ ذلك التاريخ والمعلن اليه الثالث يمارس وظيفته التي حددها القانون والدستور ولقد تم منح مرسي لاداء وظيفته سلطات سواء تشريعية او تنفيذية واصبح هو الرئيس التنفيذي الاول في الدولة واصبح علي اتصال بجميع الجهات السيادية والامنية في البلاد واصبح يعرض عليه جميع الملفات الشائكة والخاصة بالامن القومي المصري الا انه ومنذ توليه لمنصب رئيس الجمهورية حرصه تمام الحرص علي تقوية نفوذه واقصاء معارضيه وتعيين اشخاص معيينين في مناصب حساسة حتي يتمكن من احكام قبضته علي البلاد وان تكون جميع مفاصل ومعلومات الدولة تحت يديه وذلك كله لغرض خفي وهو استغلال تلك المعلومات والملفات الشائكة لصالح جهات اجنبية ودولة عربية ولقد تمثلت تلك الافعال في الاتي: أولا عدم فتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس وحفظ التحقيقات فيها ثانيا / القيام بوعد للجانب السوداني بالتنازل عن جزء من الاراضي المصرية وهي حلايب وشلاتين ثالثا / تزويد دولة اثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه وخلافه مما كان له ابلغ الاثر في الاسراع في تنفيذ مشروع سد النهضة الاثيوبي رابعا / اضافة الي تزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الامن القومي المصري خامسا / العفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد ليكونوا مليشيات مسلحة لهم سادسا / تزويد انصاره من جماعة الاخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها وكرا للارهابيين سابعا / العمل علي انقسام ابناء الشعب المصري واحداث فرقة بينهم وتلك الافعال ثبت حقيقتها محمد مرسي، وقيد التحقيقات اضافة الي ثبوت افعال صدرت ضده قبل توليه منصب رئيس البلاد وقد تمثلت تلك الافعال في الاتي: 1- تقديم صحيفة حالة جنائية مزور لقبوله كمرشح للرئاسة 2- التخابر مع جهات وعناصر اجنبية جهادية ادلي له بمعلومات مكنتها من اقتحام سجن وادي النطرون مما ادي الي وفاة العديد وهروب الاف وترويع الامن العام 3- القيام بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالحة من اجل الفوز بها 4- عقد صفقات واتفاقيات مع الجماعات الارهابية وتزويدهم بمعلومات ليكونوا سندا له ومليشيات مسلحة تحميه قال المحامي ان الاساس القانوني للدعوي يتمثل في أن المادة السادسة عشر من القانون رقم26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي: - يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1- إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10. 2-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدي الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية. 3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. 4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، 5 -إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، 6 - وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. 7 -إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. 8 -. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، 9- وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أوالاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري. 10- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية. والمستفاد مما سبق ان المشرع بالمادة 16 من قانون الجنسية جعل اسقاط الجنسية امر جوازيا لمجلس الوزراء ويستقل بتقديره فلا يلزم به حتي ولو توافر سببه وتداخله باسقاط الجنسية لايكون الابمناسبة حاله من الاحوال التي حددها النص علي سبيل الحصر وفيما عد تلك الحالات تنعدم سلطته بحيث اذا تدخل في غيرها كان مسلكا مخالفا للقانون. وقالت الدعوي ان الافعال التي اقترفها محمد مرسي تمثل خيانة عظمي للبلاد وايضا عمل علي تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة عن طريق التخابر، اضافة الي اضراره بمركز مصر الحربي و الدبلوماسي والاقتصادي لذلك لا يستحق ان يحمل جنسيتها واقل ما يعاقب به هو سحب الجنسية عنه