بمناسبة استغلال الاطفال في بعض الميادين والتاثير عليهم بقيامهم بحمل اكفانهم بقصد تحقيق اغراض سياسية وتعريض حياتهم للخطر والهلاك, فانه يثور التساؤل عن مدي مسؤلية كل من قام باستخدامهم لهذا الغرض معرضا حياتهم للخطر سواء في ظل قانون الطفل المصري او الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة عندما يتم استغلالهم عقب الثورات لتحقيق اغراض سياسية مما يثير مدي انطباق فكرة العدالة الانتقالية ومدي اعتبار ذلك من الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية؟ تمثل مرحلة الطفولة اهم واخطر المراحل في حياة الانسان وهم رمز المستقبل واداة صنعه وانه علي عاتقهم يتواصل العطاء الانساني وتتقدم مسيرة الحضارة الانسانية وتتاكد رسالة الانسان علي الارض و من الجدير بالذكر انه وفقا للمادة الاولي من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعي الأطفال، وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة، كحد أدني، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وتنص المادة 96 من ذات القانون علي انه ' يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1-اذا تعرض امنه او اخلاقه او صحته او حياته للخطر 2-اذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.--------وتنص المادة 99 مكرر علي انه ----- وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.ويعتبر خطرا محدقا كل عمل ايجابي او سلبي يهدد حياة الطفل او سلامته البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت وقد نص قانون الطفل علي عقوبات محددة لمرتكبي تلك الجرائم, وانشا العديد من الالتزامات القانونية علي عاتق الدولة بل والتزامات ادبية علي عاتق كل من كان قادرا علي انقاذهم من الناس. و بموجب المادة 98 مكررا فانه علي كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه وعلي المستوي الدولي فانه بموجب المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، ----- 2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخري من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتي الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء., وما من ريب في ان توقي الخطر المحدق بارواحهم يستلزم التدخل القضائي وغني عن البيان, ان الاطفال هم الاكثر عرضة من غيرهم في مجال التاثير عليهم بصدد انتهاكات حقوق الانسان وذلك لصغر سنهم وربما للحاجة والفقر والظروف الاجتماعية السيئة لبعضهم مما يثير فكرة مسؤلية القائم باستخدامهم علي المستوي الجنائي الدولي في هذه النزاعات لتحقيق اغراض سياسية وتعريض حياتهم للخطر والهلاك, والحق انه يجب ان تسري عليهم اليات العدالة الانتقالية في البحث عن الحقيقة واصلاح المؤسسات المتصلة بالقيام علي خدماتهم ورعايتهم ومعالجة اثار الانتهاكات المرتكبة في حقهم في الجرائم المماثلة, وفي هذا المجال فان الواقع الحديث لنشاط المحكمة الجنائية الدولية يكشف النقاب عن تطور لاحق خلاق في مجال التفسير لاختصاصاتها للتصدي للجرائم الدولية المرتكبة ضد الاطفال وفي فرع منها استخدامهم في تحقيق الاغراض السياسية مع تقديم حياتهم قرابين للسياسيين ومن ثم تعريضهم للقتل والهلاك وهو ما يستلزم من الحكومة المؤقتة دراسته خاصة انه ينطبق علي هؤلاء الاطفال الذين لا يدركون الدوافع المغرضة لاهداف السياسة التي تتعارض مع الطهارة والبراءة التي تتميز بها ارواح الاطفال.لتفقد مصر رصيدها من الظلال الممدودة والطاقات المحشودة والامال المنشودة. نائب رئيس مجلس الدولة